کتابخانه روایات شیعه
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
2504 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارَضُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ لِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنَّ فِيهِمَا مَا يُؤَكِّدُ الْقَوْلَ بِبُطْلَانِ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاعَى الْعَدَدَ لَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي رُئِيَ فِيهِ الْهِلَالُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى الْقَطْعِ وَ الثَّبَاتِ وَ لَمْ يَكُنْ لِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَ الزَّوَالِ مَعْنًى يُعْقَلُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِمَا عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُرَ فِي الْبَلَدِ الْهِلَالُ مِنَ اللَّيْلِ بِأَنْ يُخْطِئُوا مَطْلَعَهُ وَ رُئِيَ فِي الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ بِالرُّؤْيَةِ جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مَعَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ لَا اعْتِبَارَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ الْعَمَلَ بِشَهَادَتِهِمَا إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ عَارِضٌ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ الصَّحْوِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ نَفْسَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ بَلْ يُحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ عَدَدِ الْقَسَامَةِ 2505 وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2506 - 7- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ
خَارِجِ الْبَلَدِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا بِالرُّؤْيَةِ.
35- بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ إِذَا غَابَ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَهُ
إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلَا اعْتِبَارَ بِغَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَتَى رُئِيَ وَ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ رُئِيَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
2507 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ 2508 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.
2509 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً عَلَى اعْتِبَارِ دُخُولِ الشَّهْرِ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُ فَجَازَ حِينَئِذٍ اعْتِبَارُهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ بِتَطَوُّقِ الْهِلَالِ وَ غَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَ الشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعِلَّةِ وَ كَوْنِ السَّمَاءِ مُصْحِيَةً فَلَا يُعْتَبَرُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ وَ مَتَى لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ
إِنَّمَا قُلْنَاهُ لِئَلَّا تُدْفَعَ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ مَا تَقَدَّمَ وَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
36- بَابُ ذِكْرِ جُمَلٍ مِنَ الْأَخْبَارِ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَصْحَابُ الْعَدَدِ
2510 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ فِيهِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.
2511 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا نَرَى شَمْساً وَ لَا نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.
فَلَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْيَةِ لِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبَانِ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لِأَنَّ رَاوِيَهُمَا عِمْرَانُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَ هُوَ مَجْهُولٌ وَ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا نَعْمَلُ بِمَا يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ يَكُنْ مُنَافِياً لِلْقَوْلِ بِالرُّؤْيَةِ بَلْ يُؤَكِّدُ الْقَوْلَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاعَى الْعَدَدَ لَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُرْجَعْ إِلَى السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ أَنْ يُعَدَّ مِنْهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ أَنَّهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْلَمُ الشَّهْرُ فِيهَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْتَنَدَ ذَلِكَ إِلَى الرُّؤْيَةِ لِيَكُونَ لِلْخَبَرِ فَائِدَةٌ وَ تَكُونُ الْفَائِدَةُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ إِذَا كَانَ حَالُهُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ احْتِيَاطاً وَ يَنْوِيَ بِهِ الصَّوْمَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ
عَلَى جِهَةِ الْقَطْعِ ثُمَّ يُرَاعِيَ فِيمَا بَعْدُ فَإِنِ انْكَشَفَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ صَوْمُهُ نَافِلَةً يَسْتَحِقُّ بِهِ الثَّوَابَ.
2512 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ.
2513 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ أَنَّهُ يُصْبِحُ يَوْمَ السِّتِّينَ صَائِماً عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ تَطَوَّعَ بِيَوْمٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَصْبِحْ مُفْطِراً فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْعَدَدِ لَكَانَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا مِنْ شَعْبَانَ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ لَا يَتِمُّ أَبَداً عَلَى حَالٍ وَ لَمْ تَخْتَلِفِ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الصَّحْوِ وَ الْغَيْمِ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْحَثَّ عَلَى صَوْمِهِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ احْتِيَاطاً.
37- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِ
2514 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ
كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ.
2515 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
2516 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
2517 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
2518 - 5- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
2519 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ صَامَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ صَامَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَامَ بِنِيَّةِ شَعْبَانَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ.
2520 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ لِلصِّيَامِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ.
2521 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
2522 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي أَصُومُ حَتَّى
يَقُومَ الْقَائِمُ عج فَقَالَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ تَحْرِيمَ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ جَائِزاً صَوْمُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
2523 - 10- مَا رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَاسُولَا 2524 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ أَمَرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ أَمَرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ.
أَبْوَابُ مَا يَنْقُضُ الصِّيَامَ
38- بَابُ حُكْمِ الْجِمَاعِ
2525 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ.