کتابخانه روایات شیعه
يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَبَ لَهُ وَ لَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
5822 - 2- يُونُسُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِي الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً وَ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ فَكَتَبَ اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.
5823 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْتَهِدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهُ طَالِبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِهِ إِذَا ضَمِنَ الْمَالَ وَ لَزِمَهُ الْوِصَايَةُ بِهِ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ.
5824 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ فَيْضِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَدْ وَقَعَ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ اعْمَلْ فِيهَا فَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا حَتَّى تَخْرُجَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَكُونَ ضَامِناً لِصَاحِبِهِ إِذَا جَاءَ مِثْلَ اللُّقَطَةِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ هَذَا مَالٌ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ مِنَ الْأَنْفَالِ
وَ يَسْتَحِقُّهَا الْإِمَامُ فَإِذَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ جَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا هَذَا حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ.
5825 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ 5826 الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ.
115- بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِ
5827 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
5828 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي إِذَا تَحَرَّكَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
5829 - 3- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُورَثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
5830 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَنْفُوسِ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُورَثُ حَتَّى يَصِيحَ أَوْ يَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ فِي تَوْرِيثِهِ الِاسْتِهْلَالَ لَا غَيْرُ.
116- بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
5831 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ يُوَالِي مَنْ يَشَاءُ وَ عَلَى مَنْ يُوَالِي جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
5832 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ يُوَالِي جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
5833 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا مَا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ فَمَا كَانَ وَلَاءُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
5834 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَإِنْ وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَداً كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَ يَكُونُ عَلَيْهِ جَرِيرَتُهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
كِتَابُ الْحُدُودِ
117- بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَلْدُ ثُمَّ الرَّجْمُ
5835 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ 5836 رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.
5837 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 5838 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً.
5839 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدْ مِائَةً وَ لَا يُنْفَى-
وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ 5840 وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى.
5841 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جُلِدَ مِائَةً ثُمَّ الرَّجْمَ.
5842 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.
5843 - 6- أَحْمَدُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا.
5844 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جُلِدَ مِائَةً ثُمَّ الرَّجْمَ.
5845 - 8- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ فَإِذَا زَنَى الشَّابُّ وَ الْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.
5846 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ
اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَ الرَّجْمِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ تَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْخاً أَوْ شَيْخَةً بَلْ يَكُونُ حَدَثاً لِأَنَّ الَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمَ وَ الْجَلْدَ مَعاً إِذَا كَانَ شَيْخاً أَوْ شَيْخَةً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ ع فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
5847 - 10- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
لِأَنَّ قَوْلَهُ ع الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ يُجْلَدَانِ مِائَةً وَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّجْمَ لَا يَمْتَنِعُ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُحْصَنِ وَ ذَكَرَ الْجَلْدَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِإِيجَابِهِ عَلَيْهِ مَعَ الرَّجْمِ فَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ مَقْصُورَةً عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّجْمِ عَلَى الْمُحْصَنِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَوَاءً كَانَ شَيْخاً أَوْ شَابّاً.
5848 - 11 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً
ع رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا قَالَ يُونُسُ إِنَّا لَمْ نَجِدْ رَجُلًا حُدَّ حَدَّيْنِ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي ذَكَرَ يُونُسُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ لَا فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلِ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَنَّمَا أَرَادَ مَا نَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ وَ لَمْ يَجْلِدْ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ حُكْمَيْنِ مِنَ السَّائِلِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَيْسَ بِأَنْ نَصْرِفَ قَوْلَهُ مَا نَعْرِفُ هَذَا إِلَى أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ أَنْ نَصْرِفَهُ إِلَى الْآخَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَانِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ مَعاً عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ.
5849 - 12- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ.