کتابخانه روایات شیعه
قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ فَقَالَ يَغْسِلُ يَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْءٍ غَيْرِهَا.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّرْتِيبِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ع لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِهِ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَعْضَائِهِ قَبْلَ غَسْلِ يَسَارِهِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ مَا يَلِي هَذَا الْعُضْوَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
405 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ فَأَعِدْ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ.
406 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا يُعِدْ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً.
407 - 7- الْحُسَيْنُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ لْيُصَلِّ قَالَ وَ إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
408 - 8- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
409 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ أَ يُجْزِيهِ 410 ذَلِكَ عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنَّ مَنْ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَيَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ تَرْتِيبُ الْوُضُوءِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِيحَ بِهِ الصَّلَاةَ وَ إِذَا لَمْ يَغْسِلْ وَ اقْتَصَرَ عَلَى نُزُولِ الْمَطَرِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُجْزِياً وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ حِينَ سَأَلَ السَّائِلُ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ.
44- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءُ
411 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ 412 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ يَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ.
413 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَيْهِ.
414 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْضِبُ
رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ الْمَاءُ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ وَ لَوْ سُلِّمَ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيصَالِهِ وَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ أَوْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ فِي إِيصَالِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
415 - 4- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ.
45- بَابُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
416 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً ع أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ.
417 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِوُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَتَّقِي فِيهِ أَحَداً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَا يَتَّقِي فِيهِ فِي ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ
لَا تَتَّقُوا أَنْتُمْ فِيهِ أَحَداً وَ هَذَا وَجْهٌ ذَكَرَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَا أَتَّقِي فِيهِ أَحَداً فِي الْفُتْيَا بِالْمَنْعِ مِنْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا دُونَ الْفِعْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ مَذْهَبِهِ فَلَا وَجْهَ لِاسْتِعْمَالِ التَّقِيَّةِ فِيهِ وَ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَا أَتَّقِي فِيهِ أَحَداً إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْخَوْفَ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْمَالِ وَ إِنْ لَحِقَهُ أَدْنَى مَشَقَّةٍ احْتَمَلَهُ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْخَوْفِ الشَّدِيدِ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْمَالِ.
46- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ
418 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ.
419 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ يَغْسِلُهَا 420 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.
421 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ
عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ تَعْرِفُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.
422 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ لَا وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ 423 عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ فَأَمَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
424 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ وَ لَا يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ فَأَمَّا إِذَا خَافَ مِنَ الضَّرَرِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
أَبْوَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
47- بَابُ النَّوْمِ
425 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ.
426 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ النَّوْمُ.
427 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ.
428 - 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ.
429 - 5- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ 430 عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَى أَيِّ الْحَالاتِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
431 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا يَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
432 - 7 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِمَّا وَرَدَ يَتَضَمَّنُ نَفْيَ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ لَمْ نَذْكُرْهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ عَلَيْهَا وَاحِدٌ وَ هُوَ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى النَّوْمِ الَّذِي لَا يَغْلِبُ عَلَى الْعَقْلِ وَ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُتَمَاسِكاً ضَابِطاً لِمَا يَكُونُ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا.
433 - 8- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْفُقُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ كَانَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَةٌ.
434 - 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ وَ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ.