کتابخانه روایات شیعه
مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6127 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوا بِهِ.
6128 - 3- عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ.
6129 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ثُمَّ أَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ وَ يُؤَدِّي أَهْلُ الذِّمِّيِّ فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِكَيْ يَرْتَدِعَ النَّاسُ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6130 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ- إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا
أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
6131 - 6- جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ.
6132 - 7- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
158- بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
6133 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً.
6134 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.
6135 - 3- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ.
6136 - 4- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.
6137 - 5- جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ قَتَلَهُ بِالْقِصَاصِ أَوِ الْحَدِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ.
6138 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
6139 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِ الْعَبِيدِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ وَ التَّأْدِيبِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6140 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.
6141 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ تُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ دِيَةَ الْعَبْدِ ثَمَنُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ ثَمَنُهُ دِيَةَ الْحُرِّ لِأَنَّهُ مَتَى زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْزَمْ قَاتِلَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ ذَلِكَ.
6142 - 10- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَ إِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ.
6143 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْأَحْرَارِ.
159- بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ جَمَاعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ الْآخَرِ
6144 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ لِأَوْلِيَاءِ الْأَخِيرِ إِذَا حَكَمَ بِذَلِكَ الْحَاكِمُ فَأَمَّا مَا قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْجَمِيعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6145 - 2- مَا رَوَاهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ.
160- بَابُ الْمُدَبَّرِ يَقْتُلُ حُرّاً
6146 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ رَجَعَ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.
6147 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً.
وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الرِّوَايَاتُ وَرَدَتْ هَكَذَا مُطْلَقَةً فِي أَنَّهُ مَتَى مَاتَ الْمُدَبِّرُ صَارَ الْمُدَبَّرُ حُرّاً وَ يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ مَتَى مَاتَ الْمُدَبِّرُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ يُحْمَلُ مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ يُونُسَ مِنْ قَوْلِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِيهِ عَلَى مُسْتَقْبَلِ الْأَوْقَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6148 - 3- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا الْبَابِ
قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ.
161- بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً
6149 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ.
6150 - 2- وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.
6151 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا بَاقِياً فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا انْعَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا تَنْعَتِقُ مِنْ نَصِيبِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا الْوَرَثَةُ إِنْ شَاءُوا ذَلِكَ وَ إِنْ أَرَادُوا بَيْعَهَا كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ.
162- بَابُ دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
6152 - 1- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ يُحْتَسَبُ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى بِهِ دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
6153 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ وَ إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَ كَذَلِكَ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ يُفْقَأُ عَيْنُ الْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ فَإِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ النِّصْفَ قُوِّمَ وَ أُدِّيَ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ وَ غَيْرِهِ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَنَقُولُ يُحْسَبُ فَيُؤَدَّى مِنْهُ بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ أَدَّى نِصْفَ ثَمَنِهِ فَإِذَا أَدَّى ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَحْرَارِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ.
163 بَابٌ الْمَقْتُولِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ
6154 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.