کتابخانه روایات شیعه
يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.
1661 - 2- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً مِنَ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ.
1662 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ.
1663 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَنْ تَرَكَ السَّجْدَتَيْنِ مَعاً فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ لِأَجْلِ هَذَا قَالَ وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ يَعْنِي فِي السَّجْدَتَيْنِ مَعاً وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ وَ يَكُونَ ذَلِكَ الْحُكْمُ مُخْتَصّاً بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ حُكْماً مُسْتَأْنَفاً فِي السَّجْدَتَيْنِ مَعاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1664 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ اسْتَقْبَلْتَ حَتَّى تَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ وَ إِذَا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَتَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ أَعَدْتَ السُّجُودَ.
1665 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَنْسَى السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ إِذَا خِفْتَ أَلَّا تَكُونَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ تَضَعُ وَجْهَكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ.
فَلَيْسَ يُنَافِي التَّفْصِيلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِي يَنْسَى السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَوَّلَتَيْنِ أَوِ الْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا مَعاً وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَخِيرَتَيْنِ لِيُطَابِقَ مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
210- بَابُ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ
1666 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ تَرَكَهَا فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ شَاكّاً فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُهَا وَ لْيَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ لَا يُسَمِّيهَا نَقْرَةً لِأَنَّ النَّقْرَةَ نَقْرَةُ الْغُرَابِ.
1667 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ إِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ السَّاهِي بَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقَاطِعِ لِأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ مَا فَاتَهُ فَقَضَاهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَكٌّ فِيهِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ السَّهْوِ.
211- بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَمِ اثْنَتَيْنِ
1668 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
1669 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ 1670 .
1671 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى.
1672 - 4- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ.
1673 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ الْوَهْمُ فِي الصَّلَاةِ فَيَشُكُّ فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا وَ شَكَّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَسْجُدُ وَ لَا يَرْكَعُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ يَشُكُّ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى وَ لَا يَذْكُرُ يَقِيناً تَرْكَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ فَرُخِّصَ لَهُ الْمُضِيُّ فِي صَلَاتِهِ تَخْفِيفاً وَ لِأَنَّ النَّاسِيَ 1674 كُلَّمَا سَجَدَ فَشَكَّ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْجُدَ فَلَا يَنْفَكُّ مِنْهُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ رُخِّصَ لَهُ فِي الْمُضِيِّ فِيهِ.
212- بَابُ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ حَتَّى رَكَعَ فِي الثَّالِثَةِ
1675 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ 1676 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ لَا يَجْلِسُ فِيهِمَا حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.
1677 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ وَ سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
1678 - 3- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِمَا حَتَّى يَرْكَعَ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.
1679 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ فَقَالَ يَرْجِعُ فَيَتَشَهَّدُ قُلْتُ أَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ لَا لَيْسَ فِي هَذَا سَجْدَتَا السَّهْوِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَرَجَعَ فَتَشَهَّدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا يَجِبَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ يُسَلِّمُ وَ يَقْضِي التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
213- بَابُ السَّهْوِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ
1680 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ يَسْتَأْنِفُ.
1681 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ.
1682 - 3- عَنْهُ عَنِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِلْ.
1683 - 4- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلَهُ الْفُضَيْلُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ.
1684 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.
1685 - 6- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ يُعِيدُ.
1686 - 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّى تُثْبِتَهُمَا.
1687 - 8- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ لِي إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
1688 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ.
1689 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.
1690 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ يُتِمُّ.
1691 - 12 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الرَّكْعَةِ.
1692 - 13 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ يُتِمُّ بِرَكْعَةٍ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهَا أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ لِمَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَوْ كَانَ مُعَارِضَةً لَهَا وَ مُسَاوِيَةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الشَّكَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَوَّلَةِ وَ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرَائِضِ أَوِ النَّوَافِلِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي الْخَبَرِ حَمَلْنَاهَا عَلَى النَّوَافِلِ لِأَنَّ النَّوَافِلَ عِنْدَنَا لَا سَهْوَ فِيهَا وَ يَبْنِي الْمُصَلِّي إِنْ شَاءَ عَلَى الْأَقَلِّ وَ إِنْ شَاءَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ أَفْضَلُ فَحَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النَّوَافِلِ لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ.
214- بَابُ الشَّكِّ فِي فَرِيضَةِ الْغَدَاةِ
1693 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ.