کتابخانه روایات شیعه
أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً.
1635 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا.
1636 - 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
1637 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا مُتَعَمِّداً دُونَ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ حَسَبَ مَا فَصَّلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1638 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِهَا 1639 فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ وَ إِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1640 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْمَغْرِبَ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ.
1641 - 8- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي الثَّانِيَةِ قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلَاتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.
قَوْلُهُ ع إِذَا فَاتَكَ فِي الْأُولَى فَاقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعِيدَ قِرَاءَةَ مَا فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَةِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا يَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْأَوَّلَةُ فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا وَ يَكُونُ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ يَتْرُكَ التَّسْبِيحَ الَّذِي كَانَ يَجُوزُ لَهُ لَوْ قَرَأَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى لَا تَكُونَ صَلَاتُهُ بِلَا قِرَاءَةٍ أَصْلًا.
207- بَابُ مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ
1642 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
1643 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
1644 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
1645 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
1646 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوَاضِعَهُ.
1647 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ 1648 فَإِنِ اسْتَيْقَنَ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ لَهُمَا فَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُلْقِي السَّجْدَتَيْنِ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ نِسْيَانُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
1649 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
فَلَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ فِي صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا السَّهْوُ مِثْلِ الْغَدَاةِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَوْ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ
وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1650 - 8- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ فَقَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.
208- بَابُ مَنْ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا
1651 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْيَرْكَعْ.
1652 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.
1653 - 3- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَلَبِيِ فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ.
1654 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَسْتَتِمُّ قَائِماً مِنَ السُّجُودِ إِلَى الثَّانِيَةِ أَوْ إِلَى الثَّالِثَةِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَشُكُّ فِي الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي مَضَى
حُكْمُهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ الشَّكِّ لِأَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى وَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ حُكْماً لِلشَّكِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1655 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.
1656 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِ.
1657 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ.
1658 - 8- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ.
1659 - 9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.
209- بَابُ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّجْدَتَيْنِ نَاسِياً حَتَّى يَرْكَعَ
1660 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا مَا لَمْ
يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.
1661 - 2- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً مِنَ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ.
1662 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ.
1663 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَنْ تَرَكَ السَّجْدَتَيْنِ مَعاً فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ لِأَجْلِ هَذَا قَالَ وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ يَعْنِي فِي السَّجْدَتَيْنِ مَعاً وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ وَ يَكُونَ ذَلِكَ الْحُكْمُ مُخْتَصّاً بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ حُكْماً مُسْتَأْنَفاً فِي السَّجْدَتَيْنِ مَعاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1664 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ اسْتَقْبَلْتَ حَتَّى تَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ وَ إِذَا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَتَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ أَعَدْتَ السُّجُودَ.
1665 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَنْسَى السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ إِذَا خِفْتَ أَلَّا تَكُونَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ تَضَعُ وَجْهَكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ.
فَلَيْسَ يُنَافِي التَّفْصِيلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِي يَنْسَى السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَوَّلَتَيْنِ أَوِ الْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا مَعاً وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَخِيرَتَيْنِ لِيُطَابِقَ مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
210- بَابُ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ