کتابخانه روایات شیعه
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ.
3962 - 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ.
3963 - 6- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ وَ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَ إِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ.
3964 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيَّيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ فَقَالَ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَ وَاحِدٌ هُوَ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ نَعَمْ نَكْرَهُهُ.
3965 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ.
3966 - 9- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدُكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الِاسْتِظْهَارِ وَ الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ وَ الْأَحْوَطَ أَنْ يُقَوَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جِهَتِهِ وَ يَكُونَ الْبَيْعُ عَلَى الْقِيمَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُوراً
حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
67- بَابُ أَنَّ مَا يُبَاعُ كَيْلًا أَوْ وَزْناً لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافاً
3967 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً.
3968 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.
3969 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ زَيْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَزِنُهُمَا وَ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَ عَلَى نَحْوِ مَا وَزَنَ إِذَا أَخْبَرَهُ صَاحِبُهُ أَنَّ وَزْنَهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَيُصَدِّقُهُ فِيهِ وَ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى الْوَزْنِ دُونَ الْمُجَازَفَةِ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يُوزَنُ جُزَافاً مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ وَ لَا إِخْبَارٍ عَنِ الْوَزْنِ وَ تَصْدِيقِ صَاحِبِهِ فِي ذَلِكَ.
3970 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى فَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ فِيهَا أَقَلُّ مِنَ الْكَيْلِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ فَرَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنْقَصُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ
وَ إِنَّمَا الْمَحْظُورُ الْعَقْدُ عَلَى مَا يُكَالُ مُجَازَفَةً.
68- بَابُ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ بِالضَّرِيبَةِ
3971 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً فِي كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.
3972 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الصُّوفِ وَ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ.
3973 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ غَنَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.
3974 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ مُفَصَّلٌ وَ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ ضَرِيبَتَهَا بِالسَّمْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَوَالِبَ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
3975 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً وَ غَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.
فَالْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ عَيَّنَ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا وَ لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً وَ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنْ جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِطَعَامٍ لَا يُعَيِّنُهُ.
3976 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ إِلَى سُكُرُّجَةٍ 3977 فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضَرْعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضَّرْعِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ مِنَ اللَّبَنِ مِقْدَارَ مَا فِي الضَّرْعِ فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ إِنَّمَا جَازَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ بَيْعُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَ زَمَاناً مُعَيَّناً فَكَانَ ذَلِكَ جَارِياً مَجْرَى الْإِجَارَةِ فَسَاغَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَرَاماً.
69- بَابُ ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يُولَدُ مِنَ الزِّنَا
3978 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
3979 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ فَقَالَ نَعَمْ.
3980 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.
3981 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ وَ لَا تَتَزَوَّجْ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
70- بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ
3982 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.
3983 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ فَقَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً.
3984 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ تَبِيعُهُ حَلَالًا فَيَجْعَلُهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.
3985 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ بَيْعَهُ بِتَأْخِيرٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ مَا يُقْبَضُ
الثَّمَنُ قَدْ صَارَ خَمْراً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3986 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِيَ الْكَرْمَ قَالَ تَبِيعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً قَالَ إِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي قِرْبَتِي قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
3987 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.
3988 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.
71- بَابُ مَنْ لَهُ شِرْبٌ مَعَ قَوْمٍ يَسْتَغْنِي عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ أَمْ لَا
3989 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.
3990 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
3991 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ تُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءُ وَ تُسْقَى بِهِ الْأَرْضُ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ بَيْعَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنَ الشِّرْبِ أَخَاهُ وَ جَارَهُ وَ لَا يَبِيعَهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ.
72- بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً
3992 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.