کتابخانه روایات شیعه
133- بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ بِالْعَقْدِ
4404 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَيْنِ وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
4405 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
4406 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.
4407 - 4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ امْرَأَتَانِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَامَّةٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهَا بِأَنْ نَقُولَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4408 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
4409 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ
قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
4410 - 7- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ.
4411 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.
4412 - 9- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ.
134- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ مَتَى طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ
4413 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ.
4414 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا فَلَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
4415 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِكَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا عَلَى نِكَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَا عَامَّيْنِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَإِنَّمَا خَصَّصْنَاهُمَا بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجاً بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَزَوِّجاً بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ أَوْ بِحُرَّةٍ فَإِنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ خَصَّصْنَاهُمَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ
4416 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَا جَمِيعاً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ كَانَتِ التَّفْرِقَةُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ وَطْئِهَا مَا دَامَتْ فِي حِبَالِ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَكُونُ قَوْلُهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ مَعْنَاهُ تَبِينُ مِنْهُ وَ تَصِيرُ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ لِمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الطَّلَاقُ وَ ذَلِكَ يَكُونُ بِالتَّفْرِيقِ الَّذِي قُلْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجاً بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ أَوْ بِحُرَّةٍ.
4417 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
فَلَوْلَا أَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَتَيْنِ عَلَى مَا كَانَتْ أَوَّلًا لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لَا يَمْلِكُ طَلَاقاً يَصِحُّ مِنْهُ إِيقَاعُهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
4418 - 6- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
135- بَابُ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ حُكْمُ الْوَلَدِ
4419 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَيْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِيدٌ.
4420 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ
لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنْكَاراً وَ تَعَجُّباً لَا خَبَراً مَحْضاً عَنْ كَوْنِهِمْ أَحْرَاراً فَكَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً وَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُلْدُهَا أَحْرَاراً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4421 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا يُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً.
4422 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.
وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ أَحْرَاراً إِذَا رُدَّ عَلَى مَوْلَى الْجَارِيَةِ ثَمَنُ الْأَوْلَادِ يَدُلُّ ذَلِكَ.
4423 - 5- مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَ أَقَرَّتِ
الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ وَ يَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى الْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لَا يُمَلِّكَ وَلَدَ حُرٍّ.
4424 - 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنُكِحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ رِضًا 4425 مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنَ الْوَلَدِ.
4426 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ قَالَ هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ.
فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهَا أَمَتُهُمْ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُوا اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ رِقّاً لَهُمْ فَلَمَّا انْكَشَفَ أَنَّهَا كَانَتْ لِغَيْرِهِمْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ وَ أَوْلَادُهَا رِقّاً لِمَوَالِيهَا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ سَأَلَهُمْ
تَزْوِيجَهَا مِنْهُ وَ لَمْ يَسْأَلْهُمْ هَلْ هِيَ أَمَتُهُمْ أَمْ أَمَةُ غَيْرِهِمْ فَزَوَّجُوهُ ظَنّاً مِنْهُمْ أَنَّهُ قَدِ اسْتَأْذَنَ صَاحِبَهَا فِي تَزْوِيجِهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْ كَانَ وَلَدُهَا رِقّاً لِمَوْلَاهَا وَ يَكُونُ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ قِيلَ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ قَوْلًا مِنْ غَيْرِهِمْ لَا مِنْهُمْ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اسْتُرِقَّ وَلَدُهُ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَعْلَمْ مَوَالِيَهَا عَلَى التَّحْقِيقِ فَيَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً وَ مَا تَضَمَّنَ آخِرُ الْخَبَرِ أَنْ خَطَبَ إِلَيْهِمْ لِيُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ أَمَةَ غَيْرِهِمْ فَلَمَّا انْكَشَفَ كَانُوا ضَامِنِينَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَ لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجَ شَيْءٌ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا دَلَّسُوهَا عَلَيْهِ فَضَمِنُوا بِذَلِكَ ثَمَنَ الْوَلَدِ.
136- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْإِمَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِنَ
4427 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
4428 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ .
4429 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4430 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.