کتابخانه روایات شیعه
الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ.
8- بَابُ الْمَمْلُوكِ يَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
3612 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَأَفْلَسَ فَلَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ وَ إِنْ أَعْتَقْتَ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ بِعِتْقِهِ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
3613 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رَدُّوهُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمَوْلَى أَوْ وَرَثَتَهُ دَيْنُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَكْثَرَ مِنَ الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ الْخَبَرَانِ وَ إِنْ كَانَا مُطْلَقَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَا عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ بِدَلَالَةِ.
3614 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.
3615 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ قَالَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْعَبْدَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
9- بَابُ الْعَدَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّهَادَةِ 3616
3617 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتُهُ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَوَلِّيهِ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ وَ مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَ
الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَى فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي جَوْفِ بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَتْ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.
3618 - 2- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.
3619 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا بِظَاهِرِ الْحَالِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْئَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ التَّفْتِيشُ
عَنْ بَوَاطِنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ بِمَا يَقْدَحُ فِيهِمْ وَ يُوجِبُ تَفْسِيقَهُمْ فَمَتَى تَكَلَّفَ التَّفْتِيشَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُمْ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يُوجِبُ التَّفْسِيقَ وَ التَّضْلِيلَ وَ يَقْدَحُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْإِخْبَارَ عَنْ كَوْنِهَا قَادِحَةً فِي الشَّهَادَةِ وَ إِنْ لَمْ يَلْزَمِ التَّفْتِيشُ عَنْهَا وَ الْمَسْأَلَةُ وَ الْبَحْثُ عَنْ حُصُولِهَا وَ انْتِفَائِهَا وَ يَكُونَ الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي قَبُولُ شَهَادَةِ مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْإِسْلَامَ وَ لَا يُعْرَفُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّهُ مَتَى عُرِفَ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِ وَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِهَا وَ يَزِيدُ مَا قُلْنَاهُ بَيَاناً.
3620 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ.
3621 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
10- بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ
3622 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُرَدُّ مِنَ
الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ 3623 وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ 3624 وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ.
3625 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ تَجُوزُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ شِرْكَةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ شَهَادَتُهُمَا لِشَرِيكِهِمَا وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِيمَا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3626 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
11- بَابُ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ
3627 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ.
3628 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
3629 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ.
3630 - 4- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
3631 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
3632 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
3633 - 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمَالِيكِ
لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِيهِمْ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ لِمَوْضِعِ التُّهَمَةِ وَ جَرِّهِمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ الْحَلَبِيِّ وَ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ أَصْلًا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
3634 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ.
3635 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ فِي الْقَتْلِ جَازَ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
3636 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.