کتابخانه روایات شیعه
2654 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ يُقْضَى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ.
2655 - 9- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ 2656 عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَضَى رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَ إِنْ مَرِضَ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ.
58- بَابُ مَنْ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ
2657 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.
2658 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ وَ إِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ.
2659 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٍ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ فَإِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
2660 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ بَيْنَ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ فِدْيَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ وَ كَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصِّيَامَ وَ إِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ.
2661 - 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصِحُ
بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا صِحَّةً قَوِيَ مَعَهَا عَلَى الْقَضَاءِ فَلَمْ يَقْضِهِ مُتَهَاوِناً بِذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ إِذَا صَامَ الْحَاضِرَ وَ إِنْ صَحَّ وَ عَزَمَ عَلَى الْقَضَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَ تَدَافَعَتِ الْأَيَّامُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْقَضَاءِ بِلَا كَفَّارَةٍ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ دَامَ بِهِ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ صَامَ الْحَاضِرَ وَ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
2662 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ قَبْلِ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ.
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ دُونَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ إِنَّمَا قَالَ فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي رَمَضَانَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ لَا فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ لَكَانَ فِعْلُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
2663 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ-
وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.
أَ لَا تَرَى أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ الصَّدَقَةَ دُونَ الْقَضَاءِ وَ أَضَافَ الْقَضَاءَ مَعَ الصَّدَقَةِ إِلَى نَفْسِهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّبَرُّعِ وَ التَّطَوُّعِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ بَلْ كَانَ يَعُمُّ بِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ.
59- بَابُ حُكْمِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ
2664 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
2665 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
2666 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَأْمُرْهُ بِالْإِمْسَاكِ فَرْضاً وَ إِيجَاباً وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ تَأْدِيباً وَ تَرْغِيباً عَلَى أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ
يُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ارْتِكَابَ الْقَبِيحِ وَ الدُّخُولَ فِي الْمَحْظُورِ فَإِنَّهُ يَسُوغُ ذَلِكَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ.
60- بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُبِيحُ لِصَاحِبِهِ الْإِفْطَارَ
2667 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
2668 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.
2669 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع الْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِمَّا يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ وَ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ وَ هَذَا الْخَبَرُ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْماً يَخُصُّ الصَّلَاةَ دُونَ الصَّوْمِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
61- بَابُ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلِ لِعَارِضٍ فِي السَّمَاءِ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَامٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا
2670 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ قَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
2671 - 2- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ قَدْ كَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ تَجَلَّى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
2672 - 3- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.
2673 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ عِنْدَ الْعَارِضِ وَ تَسَاوَتْ ظُنُونُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ اللَّيْلِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ وَ مَتَى أَفْطَرَ وَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
62 بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْصُدَ 2674 الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً حِينَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ
2675 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.