کتابخانه روایات شیعه
لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ.
4260 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ يُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا قَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4261 - 3- الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ فِي مِلْكِي فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي فَوَلَدَتْ جَارِيَةً أَ يَحِلُّ لِابْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ.
4262 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ.
4263 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْجَهْمِ الْهِلَالِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحَظْرِ مَعْرُوفَةٌ وَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا هَاهُنَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
4264 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ فَفَارَقَهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا غَيْرُهُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا.
فَوَرَدَ هَذَا الْخَبَرُ صَرِيحاً بِالْكَرَاهِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.
4265 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ بِنْتِهَا مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنَّ ابْنَةَ مَوْلَاكَ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَمْلَكْتُهَا مِنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَنَّ ابْنَ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلَاتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَ تُخْبِرُنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلَاتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فَوَقَّعَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ أَوْلَاداً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلَادَهُ مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا لَمَّا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ الْحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍ
وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ إِنَّهَا لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا عَمّاً لَهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ لَوْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ لَا غَيْرُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَى حَالٍ.
115- بَابُ تَزْوِيجِ الْقَابِلَةِ
4266 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
4267 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.
4268 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ مِنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ فَإِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَكْرُوهٍ أَيْضاً عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
4269 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وُلْدِي وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِيقِي.
116- بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا
4270 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجْ عَلَى الْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ ابْنَةَ الْأَخِ وَ ابْنَةَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
4271 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجْ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
4272 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.
4273 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِرِضًا مِنْهُمَا أَوْ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا وَ كَذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ الَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَبَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مُفَصَّلَانِ كَانَ الْأَخْذُ بِهِمَا أَوْلَى وَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَحْرَى وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
4274 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى
عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَزَوَّجِ الْعَمَّةَ وَ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ وَ لَا تَزَوَّجْ بِنْتَ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلَانِ شَيْئاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ الْعَامَّةِ يُخَالِفُنَا فِي ذَلِكَ وَ يَدَّعُونَ أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ إِجْمَاعٍ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ تَجْرِي فِيهِ التَّقِيَّةُ.
4275 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
فَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مِنَ النَّسَبِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا فَأَمَّا مَعَ الرِّضَا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فَأَمَّا تَزْوِيجُهَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يُفَارِقَ الْأُخْتَ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ.
117- بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْكَوَافِرِ مِنْ سَائِرِ أَصْنَافِ الْكُفَّارِ
4276 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ تَعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ لَا غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقُلْتُ قَوْلُهُ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.
4277 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ
عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ .
4278 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ .
4279 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ.
4280 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ- يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
4281 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَ النَّصْرَانِيَّاتِ-
فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يَذْهَبُونَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لَهُمْ كَمَا وَرَدَتْ نَظَائِرُهَا لِمِثْلِ ذَلِكَ وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ تَنَاوَلَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِبَاحَةَ نِكَاحِ الْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنْهُنَّ وَ الْبُلْهِ اللَّاتِي لَا يَعْتَقِدْنَ الْكُفْرَ عَلَى وَجْهِ التَّمَسُّكِ بِهِ وَ الْعَصَبِيَّةِ لَهُ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 4282
4283 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُتَنَاوِلًا لِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ فَقْدِ الْمُسْلِمَةِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4284 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
4285 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.