کتابخانه روایات شیعه
بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا الْأَخْبَارَ فِيهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
5053 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا وَ إِنْ مَاتَ مَوْلَاهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا فَإِنْ كَانَ ابْنُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِ الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَالِدَيْنِ وَ مَتَى مَلَكَهُمَا الْإِنْسَانُ عَتَقَا وَ لَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى عِتْقِ الْوَلَدِ وَ نَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي هَذَا الْبَابَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
9- بَابُ مَنْ يَصِحُّ اسْتِرْقَاقُهُ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَ مَنْ لَا يَصِحُ
5054 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِيَ كَارِهَةٌ.
5055 - 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا بِنْتَ أَخِيهِ وَ لَا بِنْتَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ هُوَ يَمْلِكُ مَا سِوَى
ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5056 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
5057 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أُعْتِقُوا وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5058 - 5- فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ إِنْ مَلَكَ الْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لَا يَعْتِقُونَ.
5059 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ 5060 وَ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا وَ يَمْلِكُ ابْنَ أُخْتِهِ 5061 وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ أُعْتِقُوا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَلَكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ
الْقَرَابَاتِ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِرْقَاقِهِمْ كَمَا يَمْنَعُ فِي الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5062 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ.
5063 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ زَوْجَهَا.
5064 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَى رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ عَتَقَ وَ اسْتُسْعِيَ الرَّجُلُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ كَرَاهِيَةِ مِلْكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
5065 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَسْتَعْبِدُهُ.
5066 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ يَرِثُ مِنْ مِلْكِهِ شَيْئاً عَتَقَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ كَانَ يَصِحُّ اسْتِرْقَاقُهُ بِالشَّرْطِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنَ الْقَرِيبِ وَ خَاصَّةً مَنْ يَرِثُهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتِقَهُ وَ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ الشَّرْطُ-
وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُرَاعًى لَكَانَ حِينَ زَوَّجَهَا بِوَاحِدٍ مِمَّنْ تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ لَكَانَ الْوَلَدُ حُرّاً إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانُوا هَؤُلَاءِ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتِقَ أَوْلَادَهُمْ مِنْ جَارِيَتِهِ لِمَا قُلْنَاهُ إِذَا كَانُوا ذُكُوراً وَ إِنْ كَانُوا إِنَاثاً فَلَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأُخْتِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.
10- بَابُ أَنَّ مَنْ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ
5067 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ قُلْتُ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ.
5068 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
5069 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ الْخَالَ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِذَا مَلَكَهُمْ عَتَقُوا وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا عَدَا الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْنَا وَ كَذَلِكَ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
5070 - 4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوكَةٍ حَتَّى تَفْطِمَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ لَا حَرُمَ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يُكْتَبُ.
5071 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ وَ لَكِنْ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِي أَجَازَ مِلْكَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ الْأَخُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5072 - 6- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5073 - 7- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ ابْنَ أُخْتِهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5074 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ
مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ يَبِيعُهَا.
قَوْلُهُ ع فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ حِينَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ حَسَبَ مَا قَالَهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَوْ كَانَتِ الْخَادِمُ أُمَّ وَلَدٍ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
5075 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ.
5076 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَيْعِ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا احْتَاجَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ أَشَدُّ مُوَافَقَةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا وَ الْعَمَلُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ إِذَا كَانَ الرَّضَاعُ لَمْ يَبْلُغِ الْحَدَّ الَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْحَالُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ بَيْعُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ يَكُونُ قَدِ اسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا
مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَبِي الْغُلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ- عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ لَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ الْمُرْتَضِعِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ.
11 بَابٌ الرَّجُلُ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ
5077 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
5078 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَيْراً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُوَافِقُ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الدُّيُونِ أَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا اسْتَدَانَ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقاً بِذِمَّتِهِ إِذَا أُعْتِقَ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِيمَا مَضَى مَا يَقْضِي عَلَى الْخَبَرَيْنِ.
5079 - 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ.