کتابخانه روایات شیعه
لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ.
5521 - 17- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِي عَلَى أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ.
5522 - 18- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ع فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ بِجَمِيعِ مَا خَلَّفَ لَكَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْيُكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَيَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَصَلَ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ فَأَوْصَى إِلَى أَخِي أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ كَانَ أَوْصَى فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِيهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ دَفَعَ الشَّيْءَ بِحَضْرَتِي إِلَى أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَكَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِكَ وَ تَرَحَّمَ عَلَى الْمَيِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ قَالَ عَلِيٌّ وَ مَاتَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِيُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَيْنِ فَأَوْصَى لِامْرَأَتِهِ بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ أَوْصَى بِالْبَقِيَّةِ لِأَبِي الْحَسَنِ ع فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَيُّوبَ بِحَضْرَتِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ كِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا مُعَارَضَةٌ بِأَخْبَارٍ مِثْلِهَا تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ لَمَّا أَوْصَى لَهُمْ بِأَكْثَرَ
مِنَ الثُّلُثِ وَ حَمَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ قَبَضُوا الثُّلُثَ وَ رَدُّوا الْبَاقِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ رَوَى ذَلِكَ
5523 - 19- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَوْصَى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَى لَكَ أَخِي فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِي قِفْ وَ يَقُولُ احْمِلْ كَذَا وَ وَهَبْتُ لَكَ كَذَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ إِلَيَّ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِيعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَيْكَ قَالَ لَا عَلَى الْمَيْسُورِ مِنْكَ مِنْ غَلَّتِكَ لَا تَبِعْ شَيْئاً.
5524 - 20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اعْلَمْ سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَةٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ مَا فِي دَارِهِ حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُحْمَلَ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ فَلَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِينَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ ع يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
5525 - 21- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُطَابِقَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ لِمَا أَوْرَدْنَاهَا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى وَ لَوْ سَلِمَ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ لَاحْتَمَلَتْ وُجُوهاً أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ بِأَنْ يُحْمَلَ الْمَالُ إِلَيْهِمْ ع لَا عَلَى جِهَةِ الْوَصِيَّةِ بَلْ جَعَلُوهَا صِلَةً لَهُمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِمْ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ جَائِزاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ إِنَّمَا يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ مَا كَانَ وَصِيَّةً وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ هَؤُلَاءِ كَانُوا مُخَالِفِينَ لَهُمْ فِي الِاعْتِقَادِ فَجَازَ أَنْ يُحْرَمُوا ذَلِكَ وَ يُحْمَلَ الْمَالُ إِلَى الْإِمَامِ وَ الثَّالِثُ أَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِمَا أَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَارِثٌ ثُمَّ صَارَ لَهُ وَارِثٌ لَمْ يَنْقُضْ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ مَاضِيَةً فِي الْجَمِيعِ وَ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5526 - 22- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَيِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَقَاكَ نُعْلِمُكَ يَا سَيِّدَنَا أَنَّا فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دَرْيَابَ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَوَالِيَ سَيِّدِنَا وَ عَبِيدَهُ الصَّالِحِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ رَأَى سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ يَفْتَحَ غَيَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِي شَكَوْنَا وَ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ.
وَ ذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
5527 - 23- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: كَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ غُلَامٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ يُقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ-
فَأَوْصَى إِلَى أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ وَ تَرِكَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فَتَرَكَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَ أُمّاً مَجُوسِيَّةً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَى بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَزَمَ رَأْيِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ بِتَفْسِيرِ مَا أَوْصَى بِهِ إِلَيَّ وَ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ مِنَ الْوَرَثَةِ فَأَشَارَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ لَا أَكْتُبَ بِالتَّفْسِيرِ وَ لَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ فَأَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى حَقِّهِ وَ صِدْقِهِ فَكَتَبْتُ وَ حَصَّلْتُ الدَّرَاهِمَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَيْهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَصِيِّهِ بِرَدِّهَا إِلَى وَرَثَتِهِ.
5528 - 24- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ.
5529 - 25- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وُلْدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَكَتَبَ يُصْرَفُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ الْوَرَثَةِ.
75- بَابُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
5530 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.
5531 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِيَّتُهُ قَالَ نَعَمْ.
5532 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَيِّتِ يُوصِي لِلْبِنْتِ بِشَيْءٍ قَالَ جَائِزٌ.
5533 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ جَمِيعِ الْعَامَّةِ وَ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
76- بَابُ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ
5534 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ.
5535 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضٍ فَلَا يَصْلُحُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً وَ الْوَجْهُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَخَصَّ وَاحِداً مِنْهُمْ بِالْعَطِيَّةِ كَانَ فِيهِ إِيحَاشٌ لِلْبَاقِينَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُبِنْهُ مِنْ مَالِهِ وَ لَا يُسَلِّمْهُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ
كَذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى جِهَةٍ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ.
5536 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ أَ يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ حَرِيزٌ وَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَ أَبُو كَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَنَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بِابْنِهِ عَلِيٍّ ع وَ فَعَلَ أَبِي بِي وَ فَعَلْتُهُ أَنَا.
5537 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
77- بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الضَّلَالِ
5538 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
5539 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَدَانَ فَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطِيَ شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي الثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ.
5540 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ: أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
5541 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.
5542 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .