کتابخانه روایات شیعه
قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطَّابِ.
4711 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّا إِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ فَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مُدَّةِ حَمْلِهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَ وَطِئَهَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ ذَلِكَ مَعَ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِياً حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا رَوَى ذَلِكَ
4712 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ.
قِيلَ لَهُ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَيَّ طَلَاقٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا وَطِئَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4713 - 8- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ
لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ قَدْ بَانَ وَ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.
4714 - 9- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
4715 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا فَلْيُرَاجِعْ وَ لْيُوَاقِعْ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَلْيُرَاجِعْ كَمَا رَاجَعَ أَوَّلًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إِذَا كَانَ رَاجِعاً يُرِيدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ.
4716 - 11- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
175- بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
4717 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَصَمَتَ فَلَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهِيَةٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا.
4718 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا.
4719 - 3- وَ رَوَى الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا.
فَلَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ وَضْعَ الْمِقْنَعَةِ عَلَى رَأْسِهَا أَمَارَةً إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ فَلَا اعْتِبَارَ بِذَلِكَ وَ إِذَا عُلِمَ فَهُوَ لَلَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
4720 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ 4721
ذَلِكَ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّةِ.
176- بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
4722 - 1- عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.
4723 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى نَاقِصِ الْعَقْلِ لَا فَاقِدِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ مَنْ ذَلِكَ صِفَتُهُ وَ يَكُونُ مِمَّنْ يَفْرُقُ بَيْنَ الْأُمُورِ كَثِيراً فَإِنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ وَ إِنَّمَا لَا يَقَعُ طَلَاقُ مَنْ لَا يَعْرِفُ شَيْئاً أَصْلًا لِفَقْدِ عَقْلِهِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ وَلِيُّهُ دُونَ أَنْ يَتَوَلَّاهُ هُوَ بِنَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4724 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا يُؤْمَنُ إِنْ هُوَ طَلَّقَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.
177- بَابُ طَلَاقِ الصَّبِيِ
4725 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
4726 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا هُوَ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
4727 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يُحْسِنُ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي وُقُوعِ طَلَاقِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4728 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.
4729 - 5- زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
وَ قَدْ حُدَّ ذَلِكَ بِعَشْرِ سِنِينَ فَصَاعِداً عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
178- بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
4730 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَلِيلِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ.
4731 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
4732 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
4733 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.
4734 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ نَحْمِلَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً يَقْطَعُ الْمُوَارَثَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى ضَرْبَيْنِ رَجْعِيٌّ وَ بَائِنٌ وَ فِي الْجَمِيعِ تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا وَقَعَ فِي حَالِ الْمَرَضِ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُهُ فَحَسْبُ مَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ انْقَطَعَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ كَامِلَةً بَطَلَ أَيْضاً مِيرَاثُهَا مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4735 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
4736 - 7- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلُّهُمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.
4737 - 8- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ.
4738 - 9- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً وَ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ قَالَ لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِكَ إِلَى سَنَةٍ.
4739 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.