کتابخانه روایات شیعه
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ مِنْهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهَا الْحَيَوَانُ وَ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا بِخَبَرٍ وَاحِدٍ وَ الضَّرْبُ الْآخَرُ خَاصَّةٌ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ فِيهِ شُفْعَةٌ وَ هُوَ خَبَرُ يُونُسَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحَلَبِيِّ وَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ شَرِيكَيْنِ كَمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ.
4036 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ.
فَلَا يُنَافِي خَبَرَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ إِنَّهُ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالْمَمَرِّ وَ الطَّرِيقِ إِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ بَيْعَهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
79- بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ
4037 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ أَوْ يَضِيعُ قَالَ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ.
4038 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَيْنِ 4039 فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ
يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ.
4040 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَمْلُوكٌ فَجُذِمَ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَالٌ فَلَمْ يَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَتَأَكَّلَ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا.
4041 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَارٌ فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ أَوْ دَابَّتَيْنِ يَكُونُ حَقُّهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ نَعَمْ أَوْ مَتَاعٌ فَيَفْسُدُ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَامٌ يَفْسُدُ أَوْ غُلَامٌ فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَابٌ تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ هَذَا يَجُوزُ أَخْذُهُ وَ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ.
4042 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ وَ هَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
4043 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع فِي الرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى رَدَّ الرَّاهِنُ مَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ بِتَفْرِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ تَضْيِيعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا هَلَكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
4044 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ.
4045 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ وَ أَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.
4046 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَيَهْلِكُ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ
حِسَابِ ذَلِكَ.
وَ الَّذِي يَعْضُدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ مَا رَوَاهُ
4047 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ أَوِ الدَّارَ فَتُصِيبُهُ الْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا عَلَى مَنْ يَكُونُ قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَى لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ وَ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ.
4048 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ وَ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ هَلَاكِهَا أَوْ سَبَبُ إِبَاقِ الْغُلَامِ شَيْئاً مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَ كَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمَ الْمَوْتِ سَوَاءً.
80- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَى الرَّهْنِ
4049 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ.
4050 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ.
4051 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ يُسْئَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ.
4052 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ ع يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّاهِنِ وَ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ائْتَمَنَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَيْهِ وَ لَازِماً لَهُ وَ الْوَاجِبُ فِي الْحُكْمِ مَا تَضَمَّنَهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
81- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ نَفْسَانِ فِي مَتَاعٍ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ إِنَّهُ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّهُ وَدِيعَةٌ
4053 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَاهُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.
4054 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ كَانَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
4055 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَى الرَّهْنِ دُونَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِمَا رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي هَذَا الْبَابِ الْبَيِّنَةُ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَ لَوْ قَالَ بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ إِنَّ عَلَيْهِ شَيْئاً إِلَّا أَنَّهُ أَقَلُّ مِمَّا يَذْكُرُهُ الْمُرْتَهِنُ لَكَانَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ دُونَ الْبَيِّنَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْبَابُ الْأَوَّلُ.
82- بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ
4056 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِيهِ شَيْئاً وَ الْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِيثٌ خَارِجِيٌ 4057
شَيْطَانٌ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ رُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ.
4058 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا وَ إِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ عَلَيْهِ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَخْتَصُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ عَيْنَ مَا أَوْدَعَهُ اللِّصُّ غَصْبٌ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ وَ يَرُدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ بِعَيْنِهِ غَصْباً فَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ عَنْهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
83- بَابُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ
4059 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ.
4060 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ.