کتابخانه روایات شیعه
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ قَضَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ قَدْ قَضَى فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَخْتَلِفُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ 3743 وَ الْمَرْأَةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الضَّيْفِ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَادَّعَى مَتَاعَ بَيْتِهِ كَلَّفَهُ الْبَيِّنَةَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ الْقَضَاءَ أَنَّ الْمَتَاعَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ فَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَضَاءُ الْآخَرُ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى.
3744 - 2- ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَخْتَلِفُ قَضَاءُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عِنْدَكُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَدْ قَضَى فِي وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَحْتَجُّ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ.
3745 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي
ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِقَضَاءٍ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى وَرَثَةُ الْحَيِّ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ يُجْعَلَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعُ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَتْرُكَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ 3746 صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْأُولَى لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا إِلَيَّ الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ لِلرَّجُلِ فَقَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ فَيُعْطَى الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ.
3747 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ قَالَ السَّيْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ.
3748 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِي
بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ ع فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَّقِيَ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْوَسَاطَةِ وَ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُكْمِ.
25- بَابُ مَنْ يَجُوزُ حَبْسُهُ فِي السِّجْنِ
3749 - 1- ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَحْبِسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.
3750 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمْ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَآجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَاسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
3751 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِيلًا إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا يُحْبَسُ فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا تَبَيَّنَ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مُعْدِماً وَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِماً أُلْزِمَ الْخُرُوجَ مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِ مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ.
كِتَابُ الْمَكَاسِبِ
26- بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
3752 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.
3753 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ لَا يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَسادَ .
3754 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ
الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.
3755 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَسُوغُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ وَ مَتَى كَانَ مُحْتَاجاً وَ قَامَ الْوَلَدُ بِهِ وَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَإِنْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ مَا يَقْتَضِي جَوَازَ تَنَاوُلِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ مِثْلُ.
3756 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقْيِيدِ.
3757 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.
3758 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً يَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ 3759 مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْتَضَّهَا فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.
3760 - 8- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.
3761 - 9 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ وَ امْتِنَاعِ الْوَلَدِ مِنَ الْقِيَامِ بِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ يَحُجَّ بِهِ وَ إِنَّمَا الْحَجُّ يَجِبُ عَلَيْهِ بِشَرْطِ وُجُودِ الْمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ ابْنِهِ إِذَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ
مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وُلْدُهُ صِغَاراً وَ يَكُونُ هُوَ الْقَيِّمَ بِأَمْرِهِمْ وَ النَّاظِرَ فِي أَحْوَالِهِمْ فَيَجْرِي مَجْرَى الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً مُوَلًّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنْ مَسَّهَا الِابْنُ وَ هُوَ غَيْرُ بَالِغٍ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَالِغِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ أَمْلَكُ بِهَا إِنَّ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ وَ الْأَفْضَلَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مَا يُرِيدُ وَالِدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً أَوْ سَبَباً لِتَمَلُّكِ الْجَارِيَةِ.
3762 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ الْجَارِيَةَ قَالَ قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يُقَوِّمَهَا بِرِضاً مِنْهَا لِأَنَّ الْبِنْتَ لَيْسَ تَجْرِي مَجْرَى الِابْنِ فِي أَنَّهُ تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى الْأَبِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ إِذَا وَطِئَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْبِنْتِ بَلْ مَتَى مَا رَضِيَتْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً.
27- بَابُ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَقَعُ لِلْجَاحِدِ عِنْدَهُ مَالٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهُ