کتابخانه روایات شیعه
336 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ 337 فِي قَفَا أَبِي يُمِرُّ عَلَيْهَا يَدَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ يُمْسَحُ الرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي رَقَبَةِ أَبِي يَمْسَحُ عَلَيْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَخِيراً مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لَا غَيْرُ.
338 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً التَّقِيَّةُ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَ يَقُولُ مَعَ ذَلِكَ بِاسْتِيعَابِ الْعُضْوِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا أَعْنِي مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً عَلَى مَا بَيَّنَّا الْقَوْلَ فِيهِ.
35- بَابُ مِقْدَارِ مَا يُمْسَحُ مِنَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ
339 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبِكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ.
340 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ لِمَكَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ.
341 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ أَ لَا يَكْفِيهِ فَقَالَ لَا لَا يَكْفِيهِ 342 .
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
343 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ 344 الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْكَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَى الْأَصَابِعِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ مِمَّنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ وَ يَقُولُ بِاسْتِيعَابِ الرِّجْلِ وَ هُوَ خِلَافٌ لِلْحَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَيْضاً.
345 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ
الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْسِلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ 346 ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِهِمَا 347 ثُمَّ سَنَ 348 ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَلَمَّا وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ 349 الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَيْدِيكُمْ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَا يَجْرِي عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ مَا يُرِيدُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَ الْحَرَجُ الضِّيقُ.
36- بَابُ الْأُذُنَيْنِ هَلْ يَجِبُ مَسْحُهُمَا مَعَ الرَّأْسِ أَمْ لَا
350 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ 351 الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.
352 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ 353 قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أُذُنَيَّ قَالَ نَعَمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي فِي عُنُقِهِ عُكْنَةٌ وَ كَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ كَأَنِّي أَنْظُرُ وَ الْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ.
37- بَابُ وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ
354 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ وَ غَالِبِ بْنِ هُذَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع.
355 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ 356 عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
357 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.
358 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي وُضُوءِ الْفَرِيضَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ 359 الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ.
360 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ.
361 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَخُوضُ الْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
362 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَاكَ 363 وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.
قَوْلُهُ ع وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْظِيفِ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الْغَسْلُ أَيْضاً مِنَ الْوُضُوءِ لَكَانَ وَاجِباً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هَمَّامٍ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا حَيْثُ قَالَ فِي وُضُوءِ الْفَرِيضَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ.
364 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ 365 بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: جَلَسْتُ
أَتَوَضَّأُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ابْتَدَأْتُ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ لِي تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ وَ اسْتَنَ 366 ثُمَّ غَسَلْتُ ثَلَاثاً فَقَالَ قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّتَانِ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَ مَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَيَّ فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ خَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ.
فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ الَّذِي لَا يَتَخَالَجُ فِيهِ الشَّكُّ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّتِنَا ع الْقَوْلُ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ وَ ذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ شَكٌّ أَوِ ارْتِيَابٌ بَيَّنَ ذَلِكَ أَنَّ رُوَاةَ هَذَا الْخَبَرِ كُلَّهُمْ عَامَّةٌ وَ رِجَالُ الزَّيْدِيَّةِ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
38- بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ
367 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ.
368 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
369 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُ 370 رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ ع لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ أَيْ لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَ إِنْ كَانَا مِنْ سُنَنِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ سَمَاعَةَ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً
مَا.
371 - 4- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.
372 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُمَا بِدْعَةً فَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
373 - 6- مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
39- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى حَالِ الْوُضُوءِ
374 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.