کتابخانه روایات شیعه
5804 - 18- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ رَوَى 5805 قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.
5806 - 19- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مِيرَاثَ النَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثُ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ.
111- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً يَرِثُ الْمَقْتُولَ
5807 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُهَا.
5808 - 2- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا.
5809 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ وَ يَقُولُ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنْ نَفْسِ الدِّيَةِ وَ يَرِثُ مِمَّا عَدَاهَا وَ هَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مِنْ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ فَيَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهَا بِالْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَ نَقُولَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَطَأً لِيَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَ لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْهَا.
112- بَابُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
5810 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
5811 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْءٌ وَ هَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
5812 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.
5813 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ لَا يُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا التَّقِيَّةُ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَرِثُ الدِّيَةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ لَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَا قُلْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ الْخَبَرِ الْمُقَدَّمِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ نَفْسِ الدِّيَةِ وَ إِنْ وَرِثَ مِمَّا عَدَاهُ فَنَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ يُوَرِّثُهُمَا مِنْ دِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا قَاتِلَيْنِ خَطَأً لِئَلَّا يُنَاقِضَ مَا تَقَدَّمَ.
113- بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْمَوَالِي
5814 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قَالَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
5815 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَى لَهُ وَ لَا وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ .
5816 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قِبَلِ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
5817 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْطِ هَمْشَارِيجَهُ 5818 .
5819 - 5 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَارِيجِهِ.
فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مُرْسَلَتَانِ شَاذَّتَانِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ الْمُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا مَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَاهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْطَى تَرِكَتَهُ هَمْشَارِيجَهُ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ فَعَلَ لِبَعْضِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَهُ خَاصَّةً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ وَ يُعْطِيَ مَنْ شَاءَ وَ لَيْسَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا حُكْمُ كُلِّ مَالٍ لَا وَارِثَ لَهُ فَيَكُونَ مُنَافِياً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
114- بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ
5820 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ 5821 وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ
يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَبَ لَهُ وَ لَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
5822 - 2- يُونُسُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِي الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً وَ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ فَكَتَبَ اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.
5823 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْتَهِدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهُ طَالِبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِهِ إِذَا ضَمِنَ الْمَالَ وَ لَزِمَهُ الْوِصَايَةُ بِهِ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ.
5824 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ فَيْضِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَدْ وَقَعَ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ اعْمَلْ فِيهَا فَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا حَتَّى تَخْرُجَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَكُونَ ضَامِناً لِصَاحِبِهِ إِذَا جَاءَ مِثْلَ اللُّقَطَةِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ هَذَا مَالٌ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ مِنَ الْأَنْفَالِ
وَ يَسْتَحِقُّهَا الْإِمَامُ فَإِذَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ جَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا هَذَا حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ.
5825 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ 5826 الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ.
115- بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِ
5827 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
5828 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي إِذَا تَحَرَّكَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
5829 - 3- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُورَثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
5830 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَنْفُوسِ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُورَثُ حَتَّى يَصِيحَ أَوْ يَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ فِي تَوْرِيثِهِ الِاسْتِهْلَالَ لَا غَيْرُ.
116- بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
5831 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ يُوَالِي مَنْ يَشَاءُ وَ عَلَى مَنْ يُوَالِي جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
5832 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ يُوَالِي جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
5833 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا مَا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ فَمَا كَانَ وَلَاءُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.