کتابخانه روایات شیعه
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا.
2188 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
296- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ
2189 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي الصَّيْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
2190 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
2191 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَ لَا يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَقْتَصِرُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى كَمَا يَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ يَدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَقَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
2192 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
______________________________ [1] في المطبوعة (محمّد بن أحمد).
الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.
2193 - 5- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجِنَازَةِ إِلَّا مَرَّةً يَعْنِي فِي التَّكْبِيرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْجَوَازِ وَ رَفْعُ الْوُجُوبِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
297- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ
2194 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ وَ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.
2195 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ ع يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلَامُ مَنْ ذَا الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلَايَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى فَقَالَ ذَلِكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ 2196 الْغُلَامِ فَمَاتَ فَأُخْرِجَ
فِي سَفَطٍ إِلَى الْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى الْبَقِيعِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ وَ النَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لَا يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ.
2197 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَوِ التَّقِيَّةُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
2198 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ.
2199 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا 2200 ع قَالَ: قُلْتُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
[تصوير نسخه خطى]
2201 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ قَالَ تُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قُلْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
298- بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْمَيِّتِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا
2202 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ.
2203 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ زِيَادٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ قَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ.
2204 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ.
2205 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2206 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً.
299- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْفُونِ
2207 - 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.
2208 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.
2209 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.
2210 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُتَّكَأَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
2211 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ
بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ إِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ يُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
2212 - 6- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَ يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ شَيْخُنَا وَ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ يَوْماً وَ لَيْلَةً لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّفْنِ كَانَ يَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ يَحْمِلُهُ عَلَى مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِجَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْفُونِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ دُونَ الصَّلَاةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2213 - 7- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ فَقَالَ مَاتَ أَ فَتَدْرِي مَوْضِعَ قَبْرِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ.
2214 - 8- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ مَا لَمْ يُوَارَ
بِالتُّرَابِ فَإِذَا وُورِيَ بِالتُّرَابِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2215 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
2216 - 10- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا.
300- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَرَّتَيْنِ
2217 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسَةً أُخْرَى فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً.
2218 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ عَلَى جَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَيْهَا.