کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ لَيْسَ هَذَا بِمَضْمُونٍ.
4077 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشُّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَكِنْ تَسَلَّمْهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.
4078 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُطْلَقَةٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ يَنْبَغِي أَنْ نُقَيِّدَهَا وَ نَقُولَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا آجَرَهَا بِحِنْطَةٍ تُزْرَعُ فِيهَا وَ يُعْطَى صَاحِبُهَا مِنْهَا وَ أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4079 - 4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمُخَابَرَةِ 4080 بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
4081 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمُخَابَرَةِ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ
طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
86- بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
4082 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ.
4083 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُ بِهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ.
4084 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُطْلَقَةٌ فِي جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا وَ يَنْبَغِي أَنْ نُقَيِّدَهَا بِأَحَدِ أَشْيَاءَ إِمَّا أَنْ نَقُولَ يَجُوزُ لَهُ إِجَارَتُهَا إِذَا كَانَ اسْتَأْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مَعْلُومَةٍ أَنْ يُؤْجِرَهَا بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4085 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ.
وَ الثَّانِي أَنَّهُ يَجُوزُ مَثَلًا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِالنِّصْفِ لِأَنَّ الْفَضْلَ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا كَانَ اسْتَأْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ وَ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَ أَمَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4086 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ.
4087 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.
وَ مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي وَ هُوَ الْأَحْوَطُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4088 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً
بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ أَ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلُ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ.
وَ مِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤْجِرَ بَعْضاً مِنْهَا بِأَكْثَرِ مَالِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ يَتَصَرَّفَ هُوَ فِي الْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَلَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4089 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ هُوَ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
87- بَابُ الصَّانِعِ يُعْطَى شَيْئاً لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ هَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا
4090 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4091 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْءِ الْغَالِبِ.
4092 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ
يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4093 - 4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُضَمَّنُوا وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ.
4094 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ بَاباً فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
4095 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ 4096 قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ.
4097 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4098 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا يُضَمِّنَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4099 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.
4100 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذْ كَانَ مَأْمُوناً.
وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
4101 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيُحْرِقُهُ أَوْ يَخْرِقُهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غَرِّمْهُ مَا جَنَتْ يَدَاهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ لَمْ تُعْطِهِ لِيُفْسِدَ.
4102 - 12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.
88- بَابُ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَانَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ ضَمَانُ الدَّابَّةِ
4103 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ بِقَدْرِ ذَلِكَ.