کتابخانه روایات شیعه
عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى وَ لَا يَعُدْ.
33- بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا
5203 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُعْطِي الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ.
5204 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ إِذَا أُفْرِدَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُخْتَلِطاً بِالْكِبَارِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5205 - 3- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ إِدَاماً وَ الْإِدَامُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ وَ أَوْسَطُهُ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.
34- بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَكْرِيرُ الْإِطْعَامِ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَمْ لَا
5206 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَيْنِ فَلْتُكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْعَشَرَةَ تُعْطِيهِمُ الْيَوْمَ ثُمَّ تُعْطِيهِمْ غَداً.
5207 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَاناً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ التَّكْرِيرُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِنْسَانُ بِعَدَدِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِطْعَامُهُمْ جَازَ حِينَئِذٍ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِمْ فَأَمَّا إِذَا وَجَدَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْعَدَدَ.
35- بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ خَالَفَ النَّذْرَ أَوِ الْعَهْدَ
5208 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
5209 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْداً لِلَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
5210 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَرْكَبَ مُحَرَّماً فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
5211 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَوْكَبِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
5212 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ وُفِيَ بِهِ وَ مَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
5213 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.
5214 - 7- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ مِنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
5215 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
5216 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ
جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ أَوْ شِبْهُهُ بَاعَهُ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِثْلُ الْكَلَامِ عَلَى الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ إِنَّ ذَلِكَ يَتَرَتَّبُ عَلَى قَدْرِ حَالِ الرَّجُلِ فَكَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَلَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ وَ مَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً كَانَ عَلَيْهِ الِاسْتِغْفَارُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
36- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ فَعَجَزَ عَنْهَا أَجْمَعَ كَانَ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُكَفِّرَ
5217 - 1- عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لَا يُجَامِعُهَا.
5218 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ ثُمَّ لْيَنْوِ أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَلَّا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَنَاوَلَ حَظْرَ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الِاسْتِغْفَارِ إِذَا لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ كَفَّرَ وَ الْخَبَرَ الثَّانِيَ تَنَاوَلَ إِبَاحَةَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَزْمِ عَلَى الْكَفَّارَةِ مَتَى تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ.
5219 - 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْدِرُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ ثَمَنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمَّا أَعْطَى النَّبِيُّ ص عَنْهُ الْكَفَّارَةَ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهَا ثُمَّ أَجْرَاهُ مَجْرَى غَيْرِهِ مِنَ الْفُقَرَاءِ فِي جَوَازِ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ إِلَى نَفْسِهِ وَ إِلَى عِيَالِهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ كَمَا أَنَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْعَجْزِ يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ.
37- بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ مُرَتَّبَةٌ غَيْرُ مُخَيَّرٍ فِيهَا
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَالْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ تُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
5220 - 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ الرَّقَبَةُ تُجْزِي مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.
5221 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ .
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ لَفْظَةِ أَوِ الْمَوْضُوعَةِ لِلتَّخْيِيرِ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ الْمُطَابِقَةِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مُسْتَوْفًى وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
أَبْوَابُ صَيْدِ السَّمَكِ
38- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَيْدِ الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ
5222 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ 5223 وَ لَا طَافِياً وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ.
5224 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّيثِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ وَ لَكِنْ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع حَرَاماً.
5225 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَكِ فَقَالَ أَمَّا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فَإِنَّهُ نَهَى عَنِ الْجِرِّيثِ.
5226 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ 5227 أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ أَصْحَابِ السَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ تَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جَمَعْتُكُمْ فَقَالُوا لَا فَقَالَ لَا تَشْتَرُوا الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الطَّافِيَ عَلَى الْمَاءِ وَ لَا تَبِيعُوهُ.
5228 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجِرِّيُّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي حَرَامٌ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
5229 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيتَانِ إِلَّا الْجِرِّيُّ.
5230 - 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَكَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِيتَانِ شَيْءٌ إِلَّا الْجِرِّيثُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الْحَظْرِ إِلَّا الْجِرِّيُّ وَ إِنْ كَانَ يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ تَضَمَّنَ بَعْضُهَا لَفْظَ التَّحْرِيمِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَحْمُولٌ عَلَى هَذَا الضَّرْبِ مِنَ التَّحْرِيمِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ