کتابخانه روایات شیعه
3230 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عِمْرَانَ 3231 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً.
3232 - 16- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
3233 - 17- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ.
3234 - 18- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ثُمَّ يَدْخُلَانِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
3235 - 19- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ امْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ تَكُونُ عُمْرَتُهُ تَامَّةً مَا أَدْرَكَ الْمَوْقِفَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتِ الْمُتْعَةُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ
يَلْحَقَ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ إِلَّا أَنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ تَتَفَاضَلُ فِي الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ فَمَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَكُونُ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ وَ مُتْعَتُهُ أَكْمَلَ مِمَّنْ يَلْحَقُ بِاللَّيْلِ وَ مَنْ أَدْرَكَ بِاللَّيْلِ يَكُونُ ثَوَابُهُ دُونَ ذَلِكَ وَ فَوْقَ مَنْ يَلْحَقُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الزَّوَالِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ الْمُرَادُ بِهَا فَوْتُ الْكَمَالِ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ بِلُحُوقِهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ ع وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ الْإِحْلَالِ ثُمَّ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَفُوتُهُ الْمَوْقِفَانِ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ نَكُنْ طَرَحْنَا شَيْئاً مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
3236 - 6- مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.
3237 - 21- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ الْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَ لَا تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ الْخِطَابَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْمَوْقِفِ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لُحُوقُ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ
وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ الْمُضِيَّ فِي إِحْرَامِهِ وَ جَعَلَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
167- بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ مَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ لِلْحَجِ
3238 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ مِنْ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ 3239 .
3240 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدْ اطَّلَيْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِينَةِ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا تَطَّلِ وَ لَا تَنْتِفْ وَ لَا تُحَرِّكْ شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْإِخْبَارُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
168- بَابُ مَتَى يُلَبِّي الْمُحْرِمُ بِالْحَجِ
3241 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّوْحَاءِ 3242 دُونَ الرَّدْمِ 3243 وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ 3244 فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.
3245 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدُّبِ 3246 عَنْ يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ.
3247 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى زَوَالَ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ لِلْإِحْرَامِ وَ الرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ الرَّقْطَاءِ 3248 أَوْ عِنْدَ شِعْبِ الدُّبِّ وَ لَا يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْأَبْطَحِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3249 - 4- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
169- بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
3250 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ يَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِكَ أَوْسَعُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى.
3251 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3252 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَاوَحُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا.
3253 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
3254 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
3255 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتُ بِهَا وَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَخْرُجُ.
3256 - 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ 3257 وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَخْتَصَّ الْإِمَامَ دُونَ مَنْ عَدَاهُ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتْ وَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
170- بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بِعَرَفَاتٍ لَيْلَةَ النَّحْرِ
3258 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِجَمْعٍ 3259 فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ.
3260 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.
3261 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ فِي الْمَوْقِفِ قَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهُمَا فِي الشِّعْبِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَعُوقُهُ عَنِ الْمَجِيءِ إِلَى جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّى يُمْسِيَ كَثِيراً فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ
3262 - 4- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ 3263 فَنَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.
3264 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ.
171- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
3265 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً قَالَ وَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص.