کتابخانه روایات شیعه
خَلِفَةً 6077 كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَ الْغَنَمُ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَاءُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.
6078 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.
6079 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.
6080 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِ 6081 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنِ اخْتِلَافِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ الْوَجْهُ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْمَلَ بِأَيِّهَا شَاءَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي الْحَالِ مِنَ الصَّلَاحِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ شَاةً يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَهْلَ الْبَوَادِي دِيَةُ الْإِبِلِ فَمَنِ امْتَنَعَ مِنْهُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الْإِبِلِ جَازَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ مَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ شَاةً بِالْقِيمَةِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يُعْطُوا عَنْهُ الدِّيَةَ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6082 - 6- مَا رَوَاهُ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
وَ أَمَّا الدَّرَاهِمُ فَعَشَرَةُ ألف [آلَافِ] دِرْهَمٍ وَ عَلَى ذَلِكَ دَلَّتِ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
6083 - 7- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا أُقِيدَ وَ قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ ألف [آلَافِ] دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أَنَّهُ يُخْرَجُ عَنْ كُلِّ إِبِلٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
6084 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أُقِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ.
6085 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا ذَكَرَهُ.
6086 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مَعاً أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ.
وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
152- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَمْدٌ وَ لَا إِقْرَارٌ وَ لَا صُلْحٌ
6087 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.
6088 - 2- النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.
6089 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
6090 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي تَضَمَّنَاهُ وَ هِيَ الْحَالُ الَّتِي لَا يُقْدَرُ فِيهَا عَلَى الْقَاتِلِ إِمَّا لِهَرَبِهِ أَوْ لِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ عَاقِلَتِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاتِلِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
6091 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْئاً.
153- بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ
6092 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.
6093 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
فِيمَنْ عَفَا عَنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُ بِحِصَّتِهِ الَّذِي عَفَا.
6094 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُ الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.
6095 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِأَنْ نَقُولَ يَجُوزُ عَفْوُ مَنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ وَ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ جَوَازَ عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ لِأَنَّ الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلِيّاً لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُ الْقَتْلُ وَ انْتَقَلَ ذَلِكَ إِلَى الدِّيَةِ فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُنْقَلُ إِلَى الدِّيَةِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ مَنْ يُرِيدُ الْقَوَدَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقَادِ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا عُفِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَتَى
لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَوَدُ عَلَى حَالٍ وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِيمَا.
6096 - 5 رَوَاهُ- الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ يَسْقُطُ الدَّمُ وَ يَصِيرُ دِيَةً وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ الْقَوَدَ إِذَا رَدَّ مِقْدَارَ مَا عُفِيَ عَنْهُ.
6097 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَتْهُ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا آخُذُ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ.
6098 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ قَالَ إِنَّ الَّذِي لَمْ يَعْفُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.
6099 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.
قَوْلُهُ ع إِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ حِصَصُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ
لَهُمُ الْقَوَدُ بِالشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْقَوَدَ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
6100 - 9- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.
154- بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ امْرَأَةً
6101 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ الدِّيَةِ.
6102 - 2- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةً كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
6103 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
6104 - 4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ.