کتابخانه روایات شیعه
عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ سَمِعَتْ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ جَاءَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ التَّفْصِيلُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ يُخَالِفُهُ أَيْضاً الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ إِلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي وَهَمَ فَسَمِعَ حُكْمَ الْمُطَلَّقَةِ فَظَنَّهُ حُكْمَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ وَ اعْتِبَارَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ عِنْدَ الْوَضْعِ وَ غَيْرَ ذَلِكَ كُلَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَتَنَاقَضُ الْأَخْبَارُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِيَ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ الرَّجُلُ رَوَى ذَلِكَ
4934 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
208- بَابُ أَنَّ الْعِدَّةَ وَ الْحَيْضَ إِلَى النِّسَاءِ وَ يُقْبَلُ قَوْلُهُنَّ فِيهِ
4935 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
4936 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ قَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ
شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فِي قَوْلِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَ مَنْ تَدَّعِي ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَ ذَلِكَ مِمَّا يَقِلُّ فِي عَادَةِ النِّسَاءِ وَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ شُبْهَةٌ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا عَنْ حَالِهَا فَيَعْمَلَ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ التُّهَمَةُ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ لَا غَيْرُ.
209- بَابُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا
4937 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.
4938 - 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَمْلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
4939 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا.
4940 - 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ عَنْ تَحِيضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ الَّتِي تَحِيضُ فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ.
4941 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
4942 - 6- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ كَمَا قُلْنَاهُ فِي الْحُرَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4943 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
فَبُيِّنَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ.
4944 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ اسْتِبْرَاءَهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ تَحِيضُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ حَيْضَةً لِأَنَّ الْمُرَاعَى فِي اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ- 4945
وَ إِنَّمَا يُرَاعَى خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فِيمَنْ لَا تَحِيضُ إِذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِذَا طَهُرَتْ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
4946 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَقَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
4947 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَيْهِ مِنْهَا اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ الْمُبْتَاعِ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى اسْتِبْرَاءِ الْبِكْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ بِقَوْلِهِ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
210- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ وَثِقَ بِصَاحِبِهَا فِي أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ
4948 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَضَمِنَ لَكَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا.
4949 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.
4950 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ يَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنْ أَمِنْتَهُ فَمَسَّهَا.
4951 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ اسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَتَيْنِ قُلْتُ هَلْ لِلْمُشْتَرِي مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَقْرَبْ فَرْجَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
211- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ جَارِيَةً ذَكَرَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ لَمْ يَجِبِ اسْتِبْرَاؤُهَا
4952 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
4953 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مُطْلَقَيْنِ وَ الْأَفْضَلُ اسْتِبْرَاؤُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4954 - 3- مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَخَبَّرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.
212- بَابُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا فِي الْحَالِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا أَمْ لَا
4955 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قَالَ يَسْتَبْرِئُ بِحَيْضَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ.
4956 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
4957 - 3- وَ رَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ كَانَ نَوْلُهُ 4958 أَنْ يَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى تَرَكَ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنَّهُ تَرَكَ الْأَحْوَطَ وَ الْأَفْضَلَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
213- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا فِي الْفَرْجِ وَ يَجُوزُ لَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
4959 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ أَبِي ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وَلَدِي فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وَلَدَكَ.
4960 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.
4961 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ قُلْتُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا.
4962 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَقَعُ عَلَيْهَا وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ لَا.
4963 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَدُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا يَقْرَبْهَا.