کتابخانه روایات شیعه
الْمَقْتُولِ قَالَ وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.
167- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً بِوَاحِدٍ
6168 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّتِ التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ الْوَالِي يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.
6169 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ إِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُقْتَلْ أَحَدُهُمَا قَبِلُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ مِنْ كِلَيْهِمَا وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا.
6170 - 3- يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ.
6171 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ تَخَيَّرَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ.
6172 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّ مَا يَفْضُلُ عَنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ وَ هُوَ خِلَافُ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ وَ لَا يَرُدُّ فَضْلَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
6173 - 6- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ يُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
6174 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ.
قَوْلُهُ ع ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُرّاً لَكَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَحُكْمُ الْعَبْدِ حُكْمُهُ عَلَى السَّوَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْأَحْرَارِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا.
168- بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ
6175 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.
6176 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.
6177 - 3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ أَمْرَ عَبِيدِهِ بِقَتْلِ النَّاسِ وَ يُلْجِئُهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ النَّفْسَ الْقَاتِلَةَ دُونَ غَيْرِهَا بِلَا خِلَافٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ ذَلِكَ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ.
169- بَابُ ضَمَانِ الرَّاكِبِ لِمَا تَجْنِيهِ الدَّابَّةُ
6178 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ كَانَ قَادَهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِالدَّابَّةِ يَدَهَا يَضَعُ حَيْثُ شَاءَ.
6179 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ وَ قَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَتِ الْيَدُ فَعَلَى الرَّاكِبِ وَ الْقَائِدِ.
6180 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ.
6181 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ مَا أَوْطَأَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا إِلَّا أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَبِثَ بِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّاكِبُ وَاقِفاً عَلَى الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ 6182
نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
6183 - 4- مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا.
6184 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ 6185 وَ الْعَجْمَاءُ 6186 جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ.
6187 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْبَهَائِمِ الَّتِي لَيْسَتْ مَرْكُوبَةً وَ لَا لَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا فَإِنَّ مَا تَجْنِيهِ يَكُونُ جُبَاراً وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى حَالٍ لَا يَكُونُ رَاكِباً لَهَا وَ لَا سَائِقاً وَ لَا قَائِداً بِأَنْ تَرْمَحَ بِرِجْلِهَا أَوْ يَدِهَا أَوْ تَكُونَ انْفَلَتَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَاناً مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ صَاحِبِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6188 - 8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ
بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.
يُؤَكِّدُ مَا فَصَّلْنَاهُ.
6189 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
170 بَابٌ الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ يَقْتُلَانِ رَجُلًا
6190 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى سَيِّدِهِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ وَ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
6191 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَوْلَى الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ أَوْرَدْتُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا تَتَضَمَّنَانِ مِنْ أَحْكَامِ قَتْلِ الْعَمْدِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ عَمْدٌ وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ دُونَ الْقَوَدِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ عَمْداً كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَمْدُ خَطَأً إِلَّا مِمَّنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مِثْلَ الْمَجَانِينِ وَ مَنْ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مِنَ الصِّبْيَانِ وَ أَيْضاً فَقَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً سُلِّمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِنَّ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ يَجِبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ دُونَ الْقَوَدِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنَّ خَطَأَهُ عَمْدٌ وَ إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْمُنَافَاةِ لِلْكِتَابِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَتَضَمَّنَانِ مِنْ جَعْلِ الْخَطَإِ عَمْداً وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُمَا عَمْداً مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَدِيدٍ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً وَ يَسْقُطُ الْقَوَدُ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ وَ يَكُونُ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ ع لَمْ يُدْرِكْ بِمَعْنَى حَدِّ الْكَمَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.