کتابخانه روایات شیعه
أَقْبِضَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ فَأَحْلِفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُجَوِّزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْ يَرْضَى بِيَمِينِهِ فَيَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّهُ حَلَفَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنِ اسْتَحْلَفَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ وَ لَا يَلْتَفِتَ إِلَى يَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِيَمِينِهِ وَ لَمْ يُحَلِّفْهُ فَيَلْزَمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ.
28- بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى شَيْئاً لِيُفَرِّقَهُ فِي الْمُحْتَاجِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً أَمْ لَا
3774 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَى غَيْرَهُ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِثْلَهُ عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُ
فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ لَهُ أَقْوَاماً يُفَرِّقُ فِيهِمْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ عَلَى حَالٍ.
29- بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُؤَاجِرَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ
3775 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ تَعَالَى وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.
3776 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لِلنَّاسِ إِذَا نَصَحَ 3777 قَدْرَ طَاقَتِهِ وَ قَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَاناً وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
30- بَابُ كَرَاهِيَةِ إِجَارَةِ الْبَيْتِ لِمَنْ يَبِيعُ فِيهِ الْخَمْرَ
3778 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ فَقَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.
3779 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ
سَفِينَتَهُ أَوْ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ فِيهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ وَ يُؤْجِرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْأُجْرَةُ حَرَاماً وَ الْخَبَرُ الثَّانِي يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يُؤَاجِرُ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِينَتَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا أَوْ فِيهَا فَحُمِلَ فِيهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ إِجَارَتَهُ لِمَنْ يَبِيعُ الْخَمْرَ لِأَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَ أَجَازَ إِجَارَةَ السَّفِينَةِ لِمَنْ يَحْمِلُ فِيهَا الْخَمْرَ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْمِلَ لِيَجْعَلَهَا خَلًّا وَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.
31- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ
3780 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.
3781 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَكَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَدَا عَذِرَةَ الْآدَمِيِّينَ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى عَذِرَةِ النَّاسِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3782 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي مِسْمَعٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.
فَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ قَوْلُهُ ع بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ مُنَاقِضاً لَهُ وَ ذَلِكَ مُنْتَفٍ عَنْ أَقْوَالِهِمْ.
32- بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقٍ
3783 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقٍ.
3784 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ نُنْزِيهَا عَلَى الرَّمَكِ 3785 لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ أَنْزِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
33- بَابُ كَرَاهِيَةِ حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَهْلِ الْبَغْيِ
3786 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.
3787 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَا يُحْمَلُ إِلَى الشَّامِ مِنَ السُّرُوجِ وَ أَدَاتِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُخْتَصّاً بِالسُّرُوجِ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْقِتَالِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ السُّؤَالُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
3788 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ السِّلَاحِ لَهُمْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3789 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ لِي احْمِلْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ بِعْهُمْ فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.
34- بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
3790 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.
3791 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً 3792 أُكْرِيهِ
فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ قَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
3793 - 3- عَنْهُ عَنِ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً لَمَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى حِجَاباً لَكَ مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ.
3794 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ 3795 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.
3796 - 5- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَتَعَايَرُ بِهِ فَلَا بَأْسَ.
3797 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِكَثْرَتِهَا وَ لِشُذُوذِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا الْكَسْبَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَ التَّنَزُّهُ عَنْهُ أَفْضَلُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
3798 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ أَ لَكَ نَاضِحٌ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ اعْلِفْهُ إِيَّاهُ وَ لَا تَأْكُلْهُ.
3799 - 8- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ تَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً بِذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً.
35- بَابُ أَجْرِ النَّائِحَةِ
3800 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَ النَّائِحَةِ فَكَرِهَهُ.
3801 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى مَنْ يَشْتَرِطُ الْأَجْرَ وَ يَقُولُ الْأَبَاطِيلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ