کتابخانه روایات شیعه
بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: اغْسِلْ كُلَّ الْمَوْتَى الْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ السَّبُعِ وَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا.
1004 - 2- عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْمِرْقَالَ وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُ الرَّاوِي وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَلَى الْمَيِّتِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1005 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ.
1006 - 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ.
1007 - 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ دُفِنَ فِي أَثْوَابِهِ.
1008 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارُوهُ فِي ثِيَابِهِ فَإِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.
فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا لَمْ يَمُتْ فِي الْمَعْرَكَةِ وَجَبَ غُسْلُهُ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ اسْتَوْفَيْنَاهُ.
126- بَابُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ فِي الْمَرْكَبِ
1009 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.
1010 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ قَالَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فِي ثَوْبٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ.
1011 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى فِي الْبَحْرِ.
1012 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ وَ الرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ عَلَى تَعَذُّرِ ذَلِكَ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ.
127- بَابُ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ
1013 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَبْدَأُ فِي حَمْلِ السَّرِيرِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ تَمُرُّ 1014 حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْمُقَدَّمِ كَذَلِكَ دَوَرَانُ الرَّحَى.
1015 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّنَّةُ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِيرِ بِشِقِّكَ الْأَيْمَنِ فَتَلْزَمَ الْأَيْسَرَ بِكَفِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ.
1016 - 3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَحْمِلَ السَّرِيرَ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.
1017 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى الرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ رَفْعُ الْحَظْرِ مِنْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ مِنْ أَيِّ جَوَانِبِهَا شَاءَ لِأَنَّ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْمَسْنُونِ دُونَ الْمَفْرُوضِ.
128- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَ تَطْيِينِهِ
1018 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ وَ لَا تَجْصِيصُهُ وَ لَا تَطْيِينُهُ.
1019 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع مِنْ بَغْدَادَ وَ مَضَى إِلَى الْمَدِينَةِ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ بِفَيْدَ 1020 فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِيهِ أَنْ يُجَصِّصَ قَبْرَهَا وَ يَكْتُبَ عَلَى لَوْحٍ اسْمَهَا وَ يَجْعَلَهُ فِي الْقَبْرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ رَفْعُ الْحَظْرِ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَ ضَرْبٌ مِنَ الرُّخْصَةِ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَرَدَتْ مَوْرِدَ الْكَرَاهَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
129- بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيَةِ
1021 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يُعَزِّي قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ.
1022 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْزِيَةُ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.
كِتَابُ الصَّلَاةِ
130- بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ
1023 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ الْقُمِّيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً.
1024 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.
1025 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ.
1026 - 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ أَرْبَعاً
الْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعَ الْعَصْرِ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُّنِي اللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ.
1027 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَهْيٌ عَمَّا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ الْأَرْبَعِينَ وَ إِنَّمَا نَهَى ع أَنْ يُنْقَصَ عَنْهَا وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَحُثَّ عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَ الْأَرْبَعِينَ لِتَأَكُّدِهَا وَ يَحُثَّ عَلَى مَا عَدَاهَا بِحَدِيثٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ.
1028 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ 1029 بِالْحَقِّ مِنْهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً لَيْسَ فِيهِ نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ فَذَكَرَ هَذِهِ السِّتَّةَ وَ أَرْبَعِينَ وَ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِمَا كَانَ مَا يَزِيدُ عَلَيْهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ دُونَهَا فِي الْفَضْلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ تَأْكِيدَ فَضْلِ هَذِهِ السِّتِّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً.
1030 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُنْقَصَ مِنْهُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ فِي السَّحَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اللَّيْلِ.
فَبُيِّنَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ هَذِهِ السِّتَّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً مِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهَا وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا لَيْسَ بِمُشَارِكٍ لَهَا فِي الِاسْتِحْبَابِ وَ أَمَّا عَدَا هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ الْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَالْأَصْلُ فِيهَا كُلِّهَا زُرَارَةُ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى جَمِيعِهَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ.
أَبْوَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
131- بَابُ فَرَائِضِ السَّفَرِ
1031 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
1032 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي السَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.