کتابخانه روایات شیعه
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفَرْضُ بِالضَّرْبَةِ قَتْلَهُ وَ فِيهَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي الرَّجْمُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ.
120- بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ
5869 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ 5870 وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يَقْدَمْ إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِيقاً.
5871 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَيْهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا مَا لَهُ يُضْرَبُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَبُو بَصِيرٍ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْمَسْأَلَةِ وَ الْجَوَابِ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَنَا قُلْتُ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ وَ قَالَ وَ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَوْ وَ رَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَسَمِعْتُ جَعْفَراً ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ 5872 رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ ثُمَّ قَالَ مَا أَخْوَفَنِي أَنْ لَا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمَهُ.
فَلَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَرْبٌ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ زَوْجاً وَ الْأَوَّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ فَكَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ-
وَ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ أَبُو بَصِيرٍ فِي آخِرِ الْخَبَرِ الْأَخِيرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ حِكَايَتِهِ قَضِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ الْكَامِلِ وَ ذَلِكَ إِذَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَرَّطَ فِي التَّفْتِيشِ عَنْ ذَلِكَ فَاسْتَحَقَّ لِهَذَا التَّفْرِيطِ التَّعْزِيرَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَ يَقِينٍ أَنَّ لَهَا زَوْجاً لَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمُتَّهَمٍ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ فَكَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5873 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.
121- بَابُ الْمُكَاتَبَةِ الَّتِي أَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا
5874 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ ثُمَّ أَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ.
5875 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ يُضْرَبُ بِحِسَابِ ذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ دُونَ الرُّبُعِ فَإِذَا بَلَغَ الرُّبُعَ مِنَ الْحُرِّيَّةِ غَلَبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فَجُلِدَ تَامّاً أَوْ رُجِمَ عَلَى حَسَبِ أَحْوَالِهِ.
122- بَابُ الْمَرِيضُ الْمُدْنِفُ يُصِيبُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ كَيْفَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
5876 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مَحْرَماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ 5877 فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ 5878 فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ الْحَدَّ.
5879 - 2- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِيمٍ 5880 قَصِيرٍ قَدْ سَقَطَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَيْتَ قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَّضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ 5881 فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ.
5882 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ.
5883 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تُنْكَأْ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِقَامَةُ الْحَدِّ إِلَى الْإِمَامِ فَهُوَ يُقِيمُهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِي إِقَامَتَهَا فِي الْحَالِ أَقَامَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ نَفْسِهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص وَ إِنِ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ تَأْخِيرَهَا إِلَى أَنْ يَبْرَأَ ثُمَّ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ عَلَى الْكَمَالِ.
123- بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ
5884 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي إِذَا زَنَى جُلِدَ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
5885 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا نَخُصُّهُ بِمَا عَدَا حَدَّ الزِّنَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ غَيْرِهِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
124- بَابُ مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ
5886 - 1- يُونُسُ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ.
5887 - 2- يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ تُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ يَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ الْحَدَّ قَالَ لَا.
5888 - 3- يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُجْلَدَانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ.
5889 - 4- يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ امْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ.
5890 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَةً فِي لِحَافٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً.
5891 - 6- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ كَذَلِكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ
قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ.
5892 - 7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَدِّثْنِي إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ عَبَّادٌ إِنَّكَ قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِّ حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ مِرَاراً فَقَالَ غَيْرَ سَوْطٍ فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.
5893 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
5894 - 9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
5895 - 10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْجَلْدُ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
5896 - 11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ
وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ وَ إِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ.
5897 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ الْمُغِيرَةِ لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ ذِكْرَ الْحَدِّ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّعْزِيرِ وَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ الْحَدِّ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرٌ لِكَمِّيَّةِ الْحَدِّ فَإِذَا احْتَمَلَتْ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا اخْتِلَافُ تَقَادِيرِ التَّعْزِيرِ فَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ثَلَاثِينَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ سَوْطاً عَلَى مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ فِي الْحَالِ.
5898 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً.
5899 - 14- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ بِأَنَّهُ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.