کتابخانه روایات شیعه
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ.
1398 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.
165- بَابُ الْأَذَانِ جَالِساً أَوْ رَاكِباً
1399 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.
1400 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ.
1401 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً قَالَ لَا يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.
166- بَابُ مَنْ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى صَلَّى أَوْ دَخَلَ فِيهَا
1402 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى يُكَبِّرَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.
1403 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ عَنْ حَدِيثِ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ حَتَّى كَبَّرَ وَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْصَرِفْ.
1404 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ حَتَّى صَلَّى قَالَ لَا يُعِيدُ.
1405 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ حَتَّى انْصَرَفَ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُعِيدُهَا وَ لَا يَعُودُ لِمِثْلِهَا.
1406 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ لِلصَّلَاةِ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
1407 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ
يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.
1408 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ وَ نَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلَاتِكَ.
1409 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَّانَ الدَّالانِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ فِي صَلَاتِي وَ ذَكَرْتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ أَنَا فِي الْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اسْكُتْ عَلَى مَوْضِعِ قِرَاءَتِكَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ امْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَ صَلَاتِكَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ 1410 .
1411 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1412 - 10- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا 1413 جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ.
1414 - 11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
167- بَابُ عَدَدِ الْفُصُولِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
1415 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
1416 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
1417 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ ع وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَفَّ الْمَلَائِكَةُ وَ النَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقُلْنَا لَهُ كَيْفَ أَذَّنَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ فِيهَا- قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ بَيْنَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَ بَيْنَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا فَلَمْ يَزَلْ يُؤَذِّنُ بِهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
1418 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ 1419 فَقَالَ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقَامَةُ كَذَلِكَ.
1420 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ 1421 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ وَ إِنْ تَضَمَّنَا ذِكْرَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ إِفْهَامَ السَّائِلِ كَيْفِيَّةَ التَّلَفُّظِ بِهِ وَ كَانَ الْمَعْلُومُ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ دُونَ الْأَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1422 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ.
1423 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
1424 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِمَا حَالَ الضَّرُورَةِ وَ الِاسْتِعْجَالِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1425 - 9- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فِي الْأَذَانِ.
1426 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى.
1427 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأَنْ أُقِيمَ مَثْنَى مَثْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَاحِداً وَاحِداً.
1428 - 12- الْحُسَيْنُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَذَانُ يُقَصَّرُ فِي السَّفَرِ كَمَا تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ وَ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
1429 - 13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُجْزِيكَ مِنَ الْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ فِي السَّفَرِ.
1430 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّدَاءُ وَ التَّثْوِيبُ فِي الْأَذَانِ مِنَ السُّنَّةِ.
1431 - 15- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ مَا أَشْبَهَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.