کتابخانه روایات شیعه
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ وَ إِنْ تَضَمَّنَا ذِكْرَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ إِفْهَامَ السَّائِلِ كَيْفِيَّةَ التَّلَفُّظِ بِهِ وَ كَانَ الْمَعْلُومُ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ دُونَ الْأَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1422 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ.
1423 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
1424 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِمَا حَالَ الضَّرُورَةِ وَ الِاسْتِعْجَالِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1425 - 9- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فِي الْأَذَانِ.
1426 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى.
1427 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأَنْ أُقِيمَ مَثْنَى مَثْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَاحِداً وَاحِداً.
1428 - 12- الْحُسَيْنُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَذَانُ يُقَصَّرُ فِي السَّفَرِ كَمَا تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ وَ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
1429 - 13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُجْزِيكَ مِنَ الْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ فِي السَّفَرِ.
1430 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّدَاءُ وَ التَّثْوِيبُ فِي الْأَذَانِ مِنَ السُّنَّةِ.
1431 - 15- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ مَا أَشْبَهَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
1432 - 17- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّثْوِيبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ.
1433 - 17- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ وَ إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَى التَّثْوِيبِ- حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَكَانَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مَسْنُونَةً لَمَا سَوَّغَ لَهُ تَكْرِيرَ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ وَ الْعُدُولَ عَنْهَا عَلَى أَنَّ تَكْرَارَ اللَّفْظِ أَيْضاً إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أَرَادَ بِهِ تَنْبِيهَ غَيْرِهِ عَلَى الصَّلَاةِ أَوِ انْتِظَارَ آخَرَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
1434 - 18- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي الشَّهَادَتَيْنِ وَ فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
168- بَابُ الْقُعُودِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَغْرِبِ
1435 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 1436 قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ قَعْدَةٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا نَفَساً.
1437 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ فِيمَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَةِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ الْوَقْتِ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ وَ إِذَا تَضَيَّقَ الْوَقْتُ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِنَفَسٍ.
أَبْوَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
169- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ
1438 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا بِقِرَاءَتِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
1439 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ يَعْنِي بِهِ فَرْضاً إِذَا تَرَكَهُ عَامِداً أَوْ سَاهِياً كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الرُّكُوعِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
170- بَابُ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
1440 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةٌ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ.
1441 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ.
1442 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَكَهَا فَقَالَ الْعَيَّاشِيُ 1443 لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ يَعْنِي الْعَيَّاشِيَّ.
1444 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ فَجَهَرَ مَرَّتَيْنِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
1445 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ الْحَمْدِ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ-* ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ حِكَايَةَ فِعْلٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِسْمَعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- لِبُعْدٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا تَرَكَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الِاضْطِرَارِ.
1446 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1447 - 7- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَرِيزٍ زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَالَ لَا يَجْهَرْ.
1448 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَمَّنْ يَقْرَأُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- حِينَ يُرِيدُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً قَالَ أَ فَيَقْرَؤُهَا مَعَ السُّورَةِ الْأُخْرَى قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
الْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
1449 - 9- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مِمَّا بَعْدَ ذَلِكَ.
171- بَابُ وُجُوبِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ
1450 - 1- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ 1451 صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
1452 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
172- بَابُ الْجَهْرِ فِي النَّوَافِلِ بِالنَّهَارِ