کتابخانه روایات شیعه
الْخَبَرِ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالثَّانِي مَا قُلْنَاهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِيَاطِ دُونَ الْوُجُوبِ.
59- بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَمْ لَا
3913 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ مِنْهَا وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ.
3914 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخِيلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرَةِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
3915 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ الثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ الْمُقِيمُ أَوْ لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الْأَوْلَى وَ الْأَفْضَلَ تَجَنُّبُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُوراً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَا يَحْمِلُهُ مَعَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ فِي الْحَالِ.
60- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ
3916 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ 3917 وَ الْمُزَابَنَةِ 3918 قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ.
3919 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَقَالَ وَ الْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ.
3920 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ التَّمْرَ وَ الْبُسْرَ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ وَ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ وَ نَخُصَّهُ بِجَوَازِ بَيْعِ الْعَرَايَا وَ هُوَ جَمْعُ عَرِيَّةٍ يَكُونُ لِرَجُلٍ نَخْلَةٌ فِي دَارِ قَوْمٍ وَ مِلْكِهِمْ وَ يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ دُخُولُهُ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ تِلْكَ النَّخْلَةِ بِالتَّمْرِ مِنْهَا.
3921 - 4 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.
3922 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ كَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَأَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَكَلِّمْهُ يَأْخُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا فُلَانُ خُذْ مَا فِي نَخْلِهِ بِتَمْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَفِي وَ أَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَاحِبِ النَّخْلِ اجْذُذْ نَخْلَكَ فَجَذَّهُ فَكَانَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ هَذَا رِبًا قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ صَدَقْتَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ص إِنَّمَا أَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مَا فِي النَّخْلِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ وَ الْوَسَاطَةِ لَا عَلَى أَنَّهُ يَبْتَاعُ بِذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ إِلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ مِنْ عِنْدِهِ تَبَرُّعاً وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَخَذَ تَمْرَ النَّخْلِ بِمَا أَعْطَاهُ.
61- بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
3923 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ وَ الرُّطَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
3924 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَابِسَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ.
3925 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ.
3926 - 4- عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ التَّمْرُ يَابِسٌ وَ الرُّطَبُ رَطْبٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
62- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِيئَةً
3927 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ.
3928 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
3929 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ فَإِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.
3930 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْقُدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هِيَ دِينَاراً ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَبِيعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ.
3931 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً.
3932 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
3933 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
3934 - 8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ.
3935 - 9- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الذَّهَبُ وَ غَيْرُهُ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ سَوَاءٌ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ مِنْهَا أَكْثَرُ لِأَنَّا أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهَا هَاهُنَا وَ أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَتَفَرَّدُ بِنَقْلِهِ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً فَاسِدَ الْمَذْهَبِ غَيْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ فِي النَّقْلِ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي النَّقْلِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا خَبَرُ زُرَارَةَ فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً لَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ وَ تَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا وَجْهاً مِنَ التَّأْوِيلِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ نَسِيئَةً صِفَةً لِلدَّنَانِيرِ وَ لَا يَكُونَ حَالًا لِلْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ الْكَلَامِ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةٌ جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ بِدَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْوَقْتِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3936 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا أَوْصَتْ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْكَ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ كَانَ لَهَا عِنْدِي فَلَمْ يَحْضُرْنِي فَذَهَبْتُ إِلَى بَعْضِ الصَّيَارِفَةِ فَقُلْتُ أَسْلِفْنِي دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ ثَمَنَ كُلِّ دِينَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَتَيْنِ وَ سِتِّينَ دِرْهَماً وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ وَصَلَتِ الدَّنَانِيرُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ حِكَايَةِ مَا فَعَلَهُ مِنِ اسْتِسْلَافِهِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ وَ بَعْثِهِ بِهَا إِلَى الرِّضَا ع لِأَجْلِ حَوَالَةٍ كَانَتْ حَصَلَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ قَبِلَهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ فِيهِ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ فَسَوَّغَهُ وَ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَلَا يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
3937 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ.
3938 - 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ قَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
63- بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا
3939 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا 3940 قَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
3941 - 2- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الثُّلُثَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
3942 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.