کتابخانه روایات شیعه
وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.
3353 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ 3354 فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِ الْجَزَّارِينَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُعْطَى جِلَالُهَا وَ جُلُودُهَا وَ قَلَائِدُهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهَا.
3355 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ فَالْجِلْدُ وَ السَّنَامُ وَ الشَّيْءُ يُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرِجْ مِنَ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ شَيْئاً قَالَ بَلَى يُخْرَجُ بِالشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3356 - 4- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
191- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَرَادَ الصَّوْمَ
3357 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى
يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
3358 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
3359 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَأَجَبْتَهُ فِي كِتَابِكَ يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ 3360 وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِيَامَ فِيهَا وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
3361 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.
3362 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا وَ الْعُدُولُ
عَنِ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ إِلَّا بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ وَهْمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ وَ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ع لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَنَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً عَلَى أَنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لَوْ عَارَضَا الْأَخْبَارَ الْكَثِيرَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ مَزِيَّةُ الْكَثْرَةِ عَلَيْهِمَا لَوَجَبَ اطِّرَاحُ الْجَمِيعِ وَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْأَوْهَامِ.
3363 - 6- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِي إِلَيْهِمَا قَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَصُومُ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فَأَيَّ شَيْءٍ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا يُنَادِي أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ ذُو الْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
3364 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى.
3365 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُومَ فِي الطَّرِيقِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ أَهْلَهُ.
لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَدِمَ أَهْلَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ذِي الْحِجَّةِ فَجَازَ لَهُ صَوْمُ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا انْقَضَى ذُو الْحِجَّةِ فَلَيْسَ يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الدَّمُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ.
192- بَابُ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِمَا يَوْماً آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَمْ لَا
3366 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ.
3367 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
3368 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ
لَا يُتَابِعُ صَوْمَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطُّرُقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أَيُّ يَوْمَيْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ صَامَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِمَا يَوْمَ الثَّالِثِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَجُوزُ إِلَّا صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3369 - 4- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً.
3370 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا يَجِدُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّفْرِ يَوْماً بَعْدَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ النَّفْرِ قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ قَالَ قُلْتُ أَعَزَّكَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
3371 - 6- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ ع صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَمَنْ
فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ يَعْنِي لَيْلَةَ النَّفْرِ وَ يُصْبِحُ صَائِماً وَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
3372 - 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ قَالَ لَا يَصُومُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- جَازَ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ لَمْ يَنْهَ عَنْ صَوْمِهِمَا عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ لِتَصِحَّ إِضَافَةُ يَوْمِ الثَّالِثِ إِلَيْهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
193- بَابُ صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ هَلْ هِيَ مُتَتَابِعَةٌ أَمْ لَا
3373 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى نَزَعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.
3374 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.
فَلَا يُنَافِي الرِّوَايَةَ الْأُولَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهَا تُصَامُ مُتَتَابِعَةً وَ قَوْلَهُ وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ وَ قَوْلَهُ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ جَمِيعاً الْوَجْهُ فِيهِ هُوَ أَنَّ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ لَازِمٌ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَكَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ السَّبْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
194- بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَرِ
3375 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدٌ صَالِحٌ ع وَ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَيْسَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِي أَهْلِهِ.
3376 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ خَبَرَ رِفَاعَةَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَا غَيْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَى بَيَانِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَرِ رَدّاً عَلَى مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ يُجَوِّزْ صِيَامَهَا فِي السَّفَرِ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ التَّخْيِيرَ فِي ذَلِكَ.