کتابخانه روایات شیعه
السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلْتُهُ قَالَ عَلِيٌّ ع اذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
5185 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ* .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
30- بَابُ حُكْمِ الْعِتْقِ إِذَا عُلِّقَ بِشَرْطٍ عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ
5186 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ.
5187 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ لِلَّهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّذْرِ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَلْزَمُهُ وَ كَانَ بِالْخِيَارِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ نَذْراً صَحِيحاً فَلِأَجْلِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ اسْتَوْفَيْنَاهُ.
5188 - 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وَجْهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِتْقاً مَحْضاً مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ.
31- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ
5189 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفِقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.
5190 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
5191 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ
لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ بَقِيَ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جَهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
5192 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ.
5193 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مَاشِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ.
5194 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَنْ يَفِيَ بِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ قَادِراً عَلَيْهِ مُسْتَطِيعاً حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُومُ قَائِماً فِي الْمِعْبَرِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ إِلَّا أَنَّهُ يَسُوقُ مَعَهُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَرْكَبْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ
32- بَابُ مَا يُجْزِي مِنَ الْكِسْوَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
5195 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
5196 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً.
5197 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ 5198 ص- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ فَبِمَ كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ.
5199 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ
بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ.
5200 - 5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فَقَالَ مَا تَعُولُونَ بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِكَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ يَتَرَتَّبُ وُجُوبُهَا عَلَى قَدْرِ حَالِ الْإِنْسَانِ فَمَنْ قَدَرَ عَلَى ثَوْبَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ مَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصِّيَامِ أَيْضاً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5201 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ وَ الْخُبْزُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ .
5202 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ
عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى وَ لَا يَعُدْ.
33- بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا
5203 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُعْطِي الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ.
5204 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ إِذَا أُفْرِدَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُخْتَلِطاً بِالْكِبَارِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5205 - 3- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ إِدَاماً وَ الْإِدَامُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ وَ أَوْسَطُهُ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.
34- بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَكْرِيرُ الْإِطْعَامِ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَمْ لَا
5206 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَيْنِ فَلْتُكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْعَشَرَةَ تُعْطِيهِمُ الْيَوْمَ ثُمَّ تُعْطِيهِمْ غَداً.
5207 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَاناً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ التَّكْرِيرُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِنْسَانُ بِعَدَدِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِطْعَامُهُمْ جَازَ حِينَئِذٍ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِمْ فَأَمَّا إِذَا وَجَدَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْعَدَدَ.
35- بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ خَالَفَ النَّذْرَ أَوِ الْعَهْدَ
5208 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
5209 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْداً لِلَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.