کتابخانه روایات شیعه
وَهْماً مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ ص إِذَا شَارَكَ فِي الِاغْتِسَالِ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
625 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ 626 بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ 627 غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
628 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.
629 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَى مِنَ الدُّهْنِ الَّذِي يَبُلُّ الْجَسَدَ.
630 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَلْتَ يَدَكَ.
وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ إِلَّا أَنَّ مَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْأَعْضَاءِ لِيَكُونَ غَاسِلًا وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا
مِثْلَ الدُّهْنِ فَإِنَّهُ مَتَى لَمْ يَجْرِ لَمْ يُسَمَّ غَاسِلًا وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُجْزِياً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
631 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
632 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ فَحَسْبُكَ.
633 - 11- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَسِيرُ.
74- بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ 634
635 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ.
636 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ.
637 - 3- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
638 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَكَتْ رَأْسَهَا قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْكَبِي فَاغْسِلِي رَأْسَكِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَيُّ مَوْضِعٍ هَذَا فَقَالَ لَهَا الْمَوْضِعُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ عَامَ أَوَّلَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِيهِ وَ لَمْ يَضْبِطْهُ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلِي رَأْسَكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الرُّكُوبَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ فَرَوَاهُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ وَ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
639 - 5 رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ يُكَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ كُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِيَ الْمَاءَ فِي الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِي رَأْسَكِ وَ امْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسَكِ فَتَسْتَرِيبَ
مَوْلَاتُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ.
640 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّ الْمُرْتَمِسَ يَتَرَتَّبُ حُكْماً وَ إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ فِعْلًا لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ حُكِمَ لَهُ أَوَّلًا بِطَهَارَةِ رَأْسِهِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُرَتِّباً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الِارْتِمَاسِ يَسْقُطُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ كَمَا يَسْقُطُ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَرْضُ الْوُضُوءِ.
641 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ إِذَا غَسَلَ هُوَ الْأَعْضَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ مُتَرَتِّبٌ حُكْماً لَا فِعْلًا أَوْ يَكُونَ هَذَا حُكْماً يَخُصُّهُ دُونَ مَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ بِوَضْعِ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ.
75- بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
642 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا .
643 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
644 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
645 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
646 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.
لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى إِمَامٍ وَ لَوْ سُلِّمَ لَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ فَرْضٌ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْدِعاً فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ نَدْباً وَ اسْتِحْبَاباً فَلَيْسَ بِمُبْدِعٍ فَأَمَّا مَا عَدَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْأَغْسَالِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
647 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.
648 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.
649 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ الْجُمُعَةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ أَ يُجْزِيهِ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُ الْوُضُوءِ وَ إِذَا انْفَرَدَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ قَبْلَهَا حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
650 - 9- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
76- بَابُ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْبِئْرِ أَوْ الْغَدِيرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَغْرِفُ بِهِ الْمَاءَ
651 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَ رَبَّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
652 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ مِنَ الْمُسْتَنْقَعِ بِيَدِهِ وَ لَا يَنْزِلَهُ بِنَفْسِهِ وَ يَغْتَسِلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْبَدَنِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ إِشَارَةً إِلَى مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْوَسَخِ دُونَ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُ الْمَاءَ عَلَى الْبَدَنِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا عَلَى مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ.
أَبْوَابُ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ
77- بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً
653 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ.