کتابخانه روایات شیعه
ع عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ يُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ فِي الْمَاءِ.
972 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ تُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ تُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
973 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَئِي بِسُفْلَيْهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِيراً ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَاغْسِلِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّيهَا ثُمَّ وَضِّيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
974 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الرِّزْقِ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَغْمِزَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.
975 - 5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَغْسِلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَ قَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَ
ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ سِدْراً وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
976 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَقَالَ غَسِّلِ الْمَيِّتَ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَتُغَسِّلُهَا بِالْحُرُضِ ثُمَّ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَا تُغَسِّلْ إِلَّا فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ وَ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَ لَا يَعْصِرُ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً فَيَمْسَحُ بِهِ رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَ الْخَبَرُ بَيَانُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانِ شَرْحِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَ لَمْ يَعْدِلْ عَنْ شَرْحِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ سَوَاءً فَإِذَا كَانَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ فَكَذَلِكَ غُسْلُ الْمَيِّتِ فَيُعَارِضُهَا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي أَنَّ كُلَّ غُسْلٍ فِيهِ الْوُضُوءُ إِلَّا الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِذَا كَانَ غُسْلُ الْمَيِّتِ غَيْرَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ الْوُضُوءُ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ فِي قَوْلِهِمْ غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ هُوَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ وَ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا وُضُوءٌ وَ لَيْسَ فِي الْآخَرِ وُضُوءٌ كَمَا أَنَّ غُسْلَ الْحَيْضِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ وُضُوءٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ لَيْسَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
977 - 7 رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَزِدْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ الَّذِي يُعَارِضُهُ.
978 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
وَ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مَا قَدَّمْنَاهُ.
121- بَابُ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ
979 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُجَمِّرِ الْكَفَنَ.
980 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.
981 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ.
982 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ النَّارَ يَعْنِي الدُّخْنَةَ.
983 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ الْمَيِّتِ وَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ.
984 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ فَرُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
122- بَابُ أَنَّ الْكَفَنَ لَا يَكُونُ إِلَّا قُطْناً
985 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً 986 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً 987 .
988 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
989 - 3- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ 990
كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ فِي عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً لَوْ كَانَ الْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْحَالُ الَّتِي لَا يُقْدَرُ فِيهَا عَلَى الْقُطْنِ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِهِمْ ع وَ لَمْ يَقُلْ فِيهِ يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا أَنْتُمْ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَجِبِ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ.
991 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ وَ نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي شَرْحِ غُسْلِ الْمَيِّتِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
992 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ الْقَصَبِ 993 الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا إِنَّمَا نَمْنَعُ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَ إِنْ كَانَ الْقُطْنُ الْخَالِصُ أَفْضَلَ وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ الْفَضْلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَتَّانَ مَكْرُوهٌ زَايِداً عَلَى مَا مَضَى.
994 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ.
123- بَابُ مَوْضِعِ الْكَافُورِ مِنَ الْمَيِّتِ
995 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ قَالَ الْحَنُوطُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ قَالَ وَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.
996 - 2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَلَى اللَّبَّةِ 997 وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرَّاحَتَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ.
998 - 3- وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً.
999 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ فِي مَسَامِعِهِ عَلَى مَعْنَى عَلَى لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّفَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ فَإِنَّمَا أَرَادَ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ وَ إِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِيُوَافِقَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ وَ يُطَابِقَ مَا أَوْرَدْنَاهُ فِي شَرْحِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ لَا يُخَالِفَهُ.
1000 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَفَّفْتَ الْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى الْكَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اجْعَلْ فِي فِيهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً.
124- بَابُ السُّنَّةِ فِي حَلِّ الْأَزْرَارِ عِنْدَ نُزُولِ الْقَبْرِ
1001 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ عِمَامَةٌ وَ لَا قَلَنْسُوَةٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ قَالَ قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ فَلْيَجْتَهِدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ.
1002 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع دَخَلَ الْقَبْرَ وَ لَمْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ رَفْعُ الْحَظْرِ عَمَّنْ لَمْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مِنَ الْمَسْنُونَاتِ دُونَ الْوَاجِبَاتِ.
125- بَابُ الْمَقْتُولِ شَهِيداً بَيْنَ الصَّفَّيْنِ