کتابخانه روایات شیعه
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَهُ عَلَى وُلْدِهِ.
6059 - 2- عَنْهُ وَ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ- يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.
6060 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ وَ أُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.
6061 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا.
6062 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَقِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
6063 - 6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ.
6064 - 7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرَى إِلَى جَانِبِهَا وَ أَفْضَى بَيْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ وَ أَوْقَدَ لَهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْأَوَّلَةَ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَ كَافِراً فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
6065 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.
6066 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ يُقْتَلُ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ بَلْ
تُخَلَّدُ السِّجْنَ إِنْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ.
وَ قَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
6067 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً.
6068 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسَكُ عَلَى الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.
6069 - 12- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا.
6070 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَى بِهَا عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً وَ تَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ قَالَ فَقَضَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا وَجَبَ فِيهِ قَتْلُهَا لِأَنَّهَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ تَزَوَّجَتْ كَافِراً فَلِأَجْلِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَتْلُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَتْ كَانَ حُكْمُهَا أَنْ تُخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ.
150- بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِ
6071 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ سَنَةً يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي يَفْعَلُ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى ذَلِكَ الْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلَا تُؤَاكِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ وَ لَا تُنَاكِحُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى غَيْرِهِ فَيُكْتَبُ إِلَيْهِمْ أَيْضاً بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَا يَزَالُ هَذِهِ حَالَهُ سَنَةً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
6072 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ
وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْحُدُودِ وَ لَا يُنَزِّلُهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6073 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ بَشِيرٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ الْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ قَالَ لَيْسَ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَكِنْ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ فَقَالَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَ قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ مُخَيَّرٌ إِذَا حَارَبَ وَ شَهَرَ السِّلَاحَ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
6074 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ وَ جَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَصْلَحَكَ
اللَّهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
كِتَابُ الدِّيَاتِ
[أَبْوَابُ دِيَاتِ النُّفوُسِ]
151- بَابُ مِقْدَارِ الدِّيَةِ
6075 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيَةِ فَقَالَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ.
6076 - 2- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الضَّرْبَتَيْنِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ
خَلِفَةً 6077 كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَ الْغَنَمُ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَاءُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.
6078 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.