کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
4995 - 6- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ يُلَاعِنُ الْحُرَّةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ كَانَ ذَلِكَ وَ قَالَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لِعَانٌ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْمُخَالِفِينَ مَنْ يَقُولُ لَا لِعَانَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4996 - 7- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ قُلْتُ يَقُولُونَ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُلَاعِنُهَا كَمَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ.
وَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَهُمَا.
4997 - 8- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَمْلُوكَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا.
4998 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَأَوْلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا عِنْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رَاجِعاً إِلَى نَفْيِ الْوَلَدِ فَيَحْتَمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى نَفْيِهِ وَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْقَذْفِ فَلَا يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ حَتَّى يُضِيفَ إِلَيْهِ ادِّعَاءَ الْمُعَايَنَةِ.
4999 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسِ نِسَاءٍ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ الْمُسْلِمِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ اللِّعَانُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي إِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمُسْلِمِ مَعَ الْيَهُودِيَّةِ وَ لَا مَعَ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ لَا يُضْرَبُ حَدَّ الْقَاذِفِ إِذَا قَذَفَهَا وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَأَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ لَا غَيْرُ.
218- بَابُ أَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ مَعَ الْحُبْلَى
5000 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتِ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى.
5001 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُلَاعِنُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ نَكَلَتْ عَنِ اللِّعَانِ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُمْضِي اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
5002 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ.
219- بَابُ الْمُلَاعِنِ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ بَعْدَ مُضِيِّ اللِّعَانِ
5003 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَا تُرْجَعُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.
5004 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ع فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَيْ لَا يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً تَامّاً يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا الْمُوَارَثَةُ وَ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِهِ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَا يَرِثَهُ الْأَبُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي اللِّعَانِ عَنْ زُرَارَةَ وَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ بَيَاناً.
5005 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي
مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَأَنَا أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
[تصوير نسخه خطى]
220- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
5006 - 1- يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
5007 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُضْرَبُ تَعْزِيراً لَا حَدّاً كَامِلًا لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً بِالتَّعْرِيضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5008 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشَكُ أَنْ يَنْتَهِيَ قَالَ يُونُسُ يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ.
فهرس القسم الأوّل من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار
الصحيفة/ العنوان/ عدد الأحاديث
كتاب الجهاد
2/ باب من يستحق أن يقسّم الغنائم فيهم/ 2
3/ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان و الرجالة/ 4
4/ باب ان المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثمّ يظفر بهم المسلمون و يأخذون ما أخذوه/ 5
كتاب الديون
6/ باب انه لاتباع الدار و لا الجارية في الدين/ 5
7/ باب الرجل يموت فيقرّ بعض الورثة عليه بدين/ 2
8/ باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه/ 2
9/ باب القرض لجرّ المنفعة/ 8
11/ باب المملوك يقع عليه الدين/ 4
كتاب الشهادات
12/ باب العدالة المعتبرة في الشهادة/ 5
14/ باب شهادة الشريك/ 3
15/ باب شهادة المملوك/ 11
18/ باب الذمي يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا/ 5
19/ باب كيفية الشهادة على النساء/ 2
20/ باب الشهادة على الشهادة/ 3
الصفحة/ العنوان/ عدد الأحاديث
21/ باب شهادة الأجير/ 3
21/ باب انه لا يجوز إقامة الشهادة الى بعد الذكر/ 4
22/ باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز/ 39
32/ باب ما تجوز فيه لشهادة الواحد مع يمين المدعي/ 10
35/ باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها/ 2
36/ باب ان القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته/ 8
38/ باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته و هو غائب فيحضر الرجل و ينكر الطلاق/ 2
كتاب القضايا و الاحكام
38/ باب البينتين إذا تقابلتا/ 14
43/ باب من يجبر الرجل على نفقته/ 5
44/ باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت/ 5
47/ باب من يجوز حبسه في السجن/
كتاب المكاسب
48/ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده/ 10
49/ باب من له على غيره مال فيجحده ثمّ يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله/ 9
54/ باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين و هو محتاج هل يجوز؟؟؟
55/ باب كراهية أن يؤاجر الإنسان نفسه/؟؟؟
55/ باب كراهية اجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر/؟؟؟
الصحيفة/ العنوان/ عدد الأحاديث
56/ باب النهي عن بيع العذرة/ 3
57/ باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق/ 2
57/ باب كراهية حمل السلاح الى أهل البغي/ 4
58/ باب كسب الحجّام/ 8
60/ باب أجر النائحة/ 3
61/ باب أجر المغنية/ 7
62/ باب ما كره من أنواع المعايش و الاعمال/ 6
65/ باب الأجر على تعليم القرآن/ 6
66/ باب كراهية أخذ ما ينشر في الاملاكات و الاعراس/ 3
67/ باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحلّ له وطئها أم لا/ 2
67/ باب اللقطة/ 7
كتاب البيوع
69/ باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن/ 3
70/ باب انه لا ربا بين المسلم و بين أهل الحرب/ 2
71/ باب كراهية مبايعة المضطر/ 2
72// باب ان الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد/ 4
73/ باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة/ 3
74/ باب من أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل و لم يكن عند صاحبه/ 9
76/ باب من باع طعاما الى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن/ 3