کتابخانه روایات شیعه
496 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَ هِيَ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ قَالَ وَ الْمَذْيُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.
قَوْلُهُ ع وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ مِنَ الْبَوْلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ ذَلِكَ إِمَّا بَوْلٌ أَوْ يُخَالِطُهُ بَوْلٌ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
497 - 13- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا قَالَ إِذَا بَالُ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ 498 فَلَا يُبَالِي.
وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
499 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَذْيُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.
500 - 15- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ الشَّحَّامُ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَذْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.
501 - 16- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.
قَوْلُهُ ع الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ ظُهُورِهِ فِي تَرْكِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ قَالَ هَذَا شَيْءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ.
57- بَابُ مَسِّ الْحَدِيدِ
502 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَ قُولُوا هَكَذَا السُّنَّةُ.
503 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ السُّنَّةِ يَنْقُضُ الْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً.
504 - 3- سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي-
أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِيَ الْمَاءَ فَقَالَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.
505 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.
قَوْلُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.
311 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
58- بَابُ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ غَيْرِهِمَا
506 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
507 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى 508 السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَكَلَ لَحْماً أَوْ سَمْناً هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ قَدْ أَكَلَ اللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ.
مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِمَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
أَبْوَابُ الْأَغْسَالِ الْمَفْرُوضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ
59- بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ وَ مَسِّ الْأَمْوَاتِ
509 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ 510 قَالَ اغْسِلْ كَفَّيْكَ 511 وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
512 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ
لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.
513 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ 514 مَيِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ.
قَوْلُهُ ع الْغَسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فَرْضاً فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ الْفَرْضِ وَ فَضْلَهُ فَضْلُهُ.
515 - 4- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.
516 - 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ هَذِهِ الْأَغْسَالِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ عَلَى غَايَةِ الشَّرْحِ غَيْرَ أَنَّا ذَكَرْنَا هَاهُنَا جُمَلًا مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ فِيهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
517 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ.
فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا فَرِيضَةٌ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ أَغْسَالٌ أُخَرُ يُعْلَمُ فَرْضُهَا بِالسُّنَّةِ.
518 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِي السَّفَرِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِمَّا لِتَعَذُّرِهِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ أَوْ مَخَافَةِ الْبَرْدِ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
60- بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ غُسْلِ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً
519 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَإِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً قَالَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ عَلَى مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.
520 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ هُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.
521 - 3- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلِ اغْتَسَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ ص طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ وَ لَكِنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
522 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ 523 قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.
524 - 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسَّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.
525 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
526 - 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الْغُسْلُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُجْمَلَانِ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.