کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ لَا تَضَادَّ وَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ نَحْمِلُهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ حَمَلَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ حِينَ ظَنَّ أَنَّهَا مُتَنَافِيَةٌ وَ عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ لَيْسَتْ مُتَنَافِيَةً وَ لَوْ كَانَتْ مُتَنَافِيَةً لَكَانَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَحِيحاً.
أَبْوَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ
106- بَابُ الطِّيبِ
2916 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.
2917 - 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ مِنَ الطَّعَامِ.
2918 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً 2919 فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.
2920 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ حُفُوفُ 2921 الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ.
2922 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2923 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
2924 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ 2925 وَ الزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ.
2926 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
2927 - 9- عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اجْتِنَابِ الطِّيبِ عَلَى الْعُمُومِ بِهَذِهِ وَ نَقُولَ إِنَّ الطِّيبَ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ وَ تِلْكَ عَامَّةٌ وَ الْعَامُّ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِهَا وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الطِّيبِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا وَ اجْتِنَابُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى مَا فَصَّلَهُ ع فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلَةِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الطِّيبَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ ذِكْرَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ تَعْظِيماً لَهَا وَ تَفْخِيماً وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ بَيَانَ تَحْرِيمِهَا أَوْ تَحْلِيلِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَ إِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَا وَجَدْنَا أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ذَكَرُوا الْخَبَرَيْنِ فِي أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ وَ إِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ مَعَ مَا قُلْنَاهُ إِلَى تَأْوِيلِهِمَا.
2928 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ.
فَلَا يُنَافِي خَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ يُبَاشِرُ
ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُجْتَازاً فِي طَرِيقٍ فَتُصِيبُهُ الرَّائِحَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ الْأَمْرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا عَلَى الْجَوَازِ.
107- بَابُ الْحِنَّاءِ
2929 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا هُوَ بِهِ بَأْسٌ.
2930 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ 2931 فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
108- بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَدْهَانِ الطَّيِّبَةِ عِنْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ
2932 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ يَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.
2933 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.
2934 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُ أَنَّهُ سَأَلَهُ 2935 عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْحَظْرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى الْأَدْهَانِ الَّتِي فِيهَا طِيبٌ مِثْلِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ لَيْسَ فِيهَا حَظْرُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ إِنْ كَانَ طِيباً وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ إِذَا كَانَ مِمَّا تَزُولُ عَنْهُ رَائِحَتُهُ عِنْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ الْحَاجَةِ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَ لَا يَجِدُ عَنْ ذَلِكَ مَنْدُوحَةً وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَرَى مَجْرَى الشَّيْرَجِ 2936 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2937 - 4- مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ 2938 سَلِيخَةٍ 2939 لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ 2940 .
109- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْفَوَاكِهِ
2941 - 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِ 2942 وَ النَّبِقِ 2943 وَ مَا طَابَتْ رَائِحَتُهُ فَقَالَ يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُ.
2944 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ إِبَاحَةَ أَكْلِهِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.
110- بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
2945 - 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ.
2946 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
2947 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.
111- بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ
2948 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.
612 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِيمِ.
112- بَابُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ
2949 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
2950 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ.