کتابخانه روایات شیعه
رُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَامَّةٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاحْتِكَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَحْظُورَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ طَعَامٌ غَيْرُ الَّذِي عِنْدَ الْمُحْتَكِرِ وَ يَكُونُ وَاحِداً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ وَ بَيْعُهُ بِمَا يَرْزُقُهُ اللَّهُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص وَ يَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْمُطْلَقَةَ عَلَى هَذِهِ الْمُقَيَّدَةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.
4024 - 7 وَ رَوَى مَا قُلْنَاهُ- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ بَيَّاعٌ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ.
4025 - 8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطاً وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ 4026 وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ.
4027 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
78- بَابُ الْعَدَدِ الَّذِينَ تَثْبُتُ بَيْنَهُمُ الشُّفْعَةُ
4028 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.
4029 - 2- يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ يَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ.
4030 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوكُ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً.
4031 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ لَهُ أَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا.
4032 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِ
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
4033 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إِلَى طَرِيقٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
4034 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً فَبَنَاهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَ يَسُدُّ بَابَهُ وَ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَى طَرِيقِهِ يَجِيءُ وَ يَجْلِسُ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِمَا مَنْصُورَ بْنَ حَازِمٍ وَ هُوَ وَاحِدٌ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَوْمِ شَرِيكاً وَاحِداً وَ إِنَّمَا يَكُونُ تَجَوُّزٌ فِي اللَّفْظَةِ بِأَنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْقَوْمِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنَ التَّقِيَّةِ دُونَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِ الشَّرْعِ.
4035 - 8 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ مِنْهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهَا الْحَيَوَانُ وَ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا بِخَبَرٍ وَاحِدٍ وَ الضَّرْبُ الْآخَرُ خَاصَّةٌ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ فِيهِ شُفْعَةٌ وَ هُوَ خَبَرُ يُونُسَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحَلَبِيِّ وَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ شَرِيكَيْنِ كَمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ.
4036 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ.
فَلَا يُنَافِي خَبَرَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ إِنَّهُ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالْمَمَرِّ وَ الطَّرِيقِ إِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ بَيْعَهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
79- بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ
4037 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ أَوْ يَضِيعُ قَالَ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ.
4038 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَيْنِ 4039 فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ
يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ.
4040 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَمْلُوكٌ فَجُذِمَ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَالٌ فَلَمْ يَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَتَأَكَّلَ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا.
4041 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَارٌ فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ أَوْ دَابَّتَيْنِ يَكُونُ حَقُّهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ نَعَمْ أَوْ مَتَاعٌ فَيَفْسُدُ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَامٌ يَفْسُدُ أَوْ غُلَامٌ فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَابٌ تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ هَذَا يَجُوزُ أَخْذُهُ وَ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ.
4042 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ وَ هَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
4043 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع فِي الرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى رَدَّ الرَّاهِنُ مَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ بِتَفْرِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ تَضْيِيعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا هَلَكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
4044 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ.
4045 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ وَ أَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.
4046 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَيَهْلِكُ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ
حِسَابِ ذَلِكَ.
وَ الَّذِي يَعْضُدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ مَا رَوَاهُ
4047 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ أَوِ الدَّارَ فَتُصِيبُهُ الْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا عَلَى مَنْ يَكُونُ قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَى لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ وَ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ.
4048 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ وَ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ هَلَاكِهَا أَوْ سَبَبُ إِبَاقِ الْغُلَامِ شَيْئاً مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَ كَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمَ الْمَوْتِ سَوَاءً.
80- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَى الرَّهْنِ
4049 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ.