کتابخانه روایات شیعه
152- بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ نَوَافِلِ اللَّيْلِ
1285 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
1286 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لَا يُصَلِّي شَيْئاً مِنَ النَّوَافِلِ 1287 إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ.
1288 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّيْفِ فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رُخْصَةً لِلْمُسَافِرِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ رُخْصَةً لِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ آخِرَ اللَّيْلِ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1289 - 4- مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ وَ الشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقَلِهِ قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ قَالَ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ
اللَّيْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَارَ الْجَارِيَةِ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ.
1290 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَسْتَيْقِظُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ الْعَشْرُ وَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فَيُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَقْضِي قَالَ لَا بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ خُلُقاً وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاةً لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ.
1291 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ إِذَا تَخَوَّفْتُ.
1292 - 7- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ 1293 عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ فِي السَّفَرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ إِذْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهِ قَالَ نَعَمْ.
153- بَابُ آخِرِ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
1294 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَقُومُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ فَقَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ اعْجَلْ.
1295 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَ قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا ذَلِكَ.
1296 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ لَا 1297 .
1298 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّيْتُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ إِنْ بَدَأْتُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ صَلَّيْتُ الْفَجْرَ فِي وَقْتِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ ابْدَأْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً.
1299 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ أُصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا رُخْصَةً فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ عِنْدَ الْأَعْذَارِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَعْذَارِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الرُّخْصَةِ أَيْضاً.
1300 - 6- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَكُونَ فِي وَقْتٍ تُصَلِّي الْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ لَا تَعَمَّدْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَ قَالَ أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا.
154- بَابُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَطَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ
1301 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ الْفَجْرُ 1302 أَوْ لَمْ يَطْلُعْ.
1303 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْبَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ قَالَ لَا بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْفَضْلِ لِأَنَّ الْفَضْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى رُخْصَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَبْلَ هَذَا.
155- بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1304 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.
1305 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهِمَا فَكَتَبَ بِخَطِّهِ احْشُوهُمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً.
1306 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ احْشُوا بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ.
1307 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ قَالَ نَعَمْ.
1308 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.
1309 - 6- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ تَرْكَعُهُمَا حِينَ تُنَوِّرُ الْغَدَاةُ إِنَّهُمَا قَبْلَ الْغَدَاةِ.
1310 - 7- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ سُدُسُ اللَّيْلِ الْبَاقِي.
1311 - 8- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
الْحَسَنِ ع رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْشُو بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
1312 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.
1313 - 10- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَتَى أُصَلِّيهِمَا فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ.
1314 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلِّهِمَا مَعَ الْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ.
1315 - 12- ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِيهِمَا فِي الْأَوَّلِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
1316 - 13- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ.
1317 - 14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِمَنْ يُصَلِّيهِمَا فِي أَوَّلِ مَا يَبْدَأُ الْفَجْرُ اسْتِظْهَاراً لِيَتَبَيَّنَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الْيَقِينِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1318 - 15- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ ع قَالَ: صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَّوْءُ بِحِذَاءِ رَأْسِكَ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ.
1319 - 16- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ قَالَ فَلْيُصَلِّ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْغَدَاةَ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ إِلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1320 - 17- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.
1321 - 18- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا.
1322 - 19 وَ- مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي لَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِي وَ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.