کتابخانه روایات شیعه
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
883 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتَّى إِنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ لَعَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ 884 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَشَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ بِهِ.
885 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.
886 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَمِيصِ يَعْرَقُ فِيهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ الْقَمِيصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْيَفْعَلْ.
887 - 5- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ مِنَ الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.
888 - 6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا أَ تُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
889 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دُونَ الدِّرْعِ إِزَارٌ فَإِنَّمَا يُصِيبُ الْعَرَقُ مَا دُونَ الْإِزَارِ قَالَ لَا تَغْسِلُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ فِي الْغَالِبِ مِنَ الْحَائِضِ أَنْ يَكُونَ فِيمَا دُونَ الْمِئْزَرِ لَا يَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهَا غَسْلُ الثَّوْبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
890 - 8- مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَذَرِ فَيُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ.
891 - 9- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا قَالَ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ الدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِيهَا قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.
892 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ النَّحَّاسِ 893 عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ ثَوْباً فَكَانَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَلَا تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ فَإِنْ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهَا ثَوْبَانِ صَلَّتْ فِي الْأَعْلَى مِنْهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ثَوْبٍ فَلْتَغْسِلْهُ حِينَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَغْتَسِلُ حِينَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْحَيْضِ لَا يُنَجِّسُ الْعَرَقَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا اخْتَلَفَ الْحَالُ بِالاغْتِسَالِ قَبْلَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَا.
894 - 11- أَخْبَرَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ إِنْ كَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.
895 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا وَ هُوَ الْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الثَّوْبَ نَجَاسَةٌ مِنَ الْمَنِيِّ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَ لَا يُمْكِنُهُ نَزْعُهُ وَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ وَ عَرِقَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.
896 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَ يَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ.
897 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَتَجَفَّفُ فِيهِ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ النُّطْفَةُ فِيهِ رَطْبَةً فَإِنْ كَانَتْ جَافَّةً فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِيمَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ التَّنَشُّفِ بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ الْمَنِيُّ يَابِساً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَنَشَّفْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَنِيُّ لِأَنَّهُ لَوْ تَنَشَّفَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَتَعَدَّى النَّجَاسَةُ إِلَيْهِ إِذَا ابْتَلَّ.
111- بَابُ بَوْلِ الْخُشَّافِ
898 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ وَ لَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ.
899 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِأُصُولِ الْمَذْهَبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي بَوْلِهِ وَ الْخُشَّافُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي بَوْلِهِ وَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى تُؤَكِّدُ هَذِهِ الْأُصُولَ بِصَرِيحِهَا.
112- بَابُ الْخَمْرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ
900 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ.
901 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
902 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَوْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَكَتَبَ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
903 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ.
904 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبِي شَيْءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ.
905 - 6- رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.
906 - 7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ فَيَمُرُّ سَاقِيهِمْ فَيَصُبُّ عَلَى ثِيَابِي الْخَمْرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَشْتَهِيَ تَغْسِلُهُ.
907 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ يَمُجُّهُ 908 مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ فَحَكَمَ عَلَى الْخَمْرِ بِالرَّجَاسَةِ.
668 - 9- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى غَيْرِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ مَا.
909 - 10- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الرِّجْلَ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْ كُلَّهُ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
فَأَمَرَهُ بِالْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِي يَتَضَمَّنُ التَّحْرِيمَ وَ الْعُدُولَ عَنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع الَّذِي يَتَضَمَّنُ الْإِبَاحَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا مَعاً أَوْلَى عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْحَظْرِ عَنْ لُبْسِهَا وَ التَّمَتُّعِ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهَا.
910 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَصَقَ عَلَى ثَوْبِي مِنْ بُصَاقِهِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.