کتابخانه روایات شیعه
وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسُّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يَكُونُ 188 إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا.
189 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُنَجِّسُهُ 190 شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
فَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِفْسَاداً لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ نَزْحِ جَمِيعِهِ إِلَّا مَا يُغَيِّرُهُ فَأَمَّا مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ مِقْدَارٌ وَ يُنْتَفَعُ بِالْبَاقِي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ 191 تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ.
192 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ طُولُهَا 193 فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّكِيِّ الْمَصْنَعَ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ مَادَّةٌ بِالنَّبْعِ دُونَ الْآبَارِ الَّتِي لَهَا مَادَّةٌ بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُرَاعَى فِيهِ الِاعْتِبَارُ بِالْكُرِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْآبَارِ وَ الْغُدْرَانِ فِي قِلَّتِهَا وَ كَثْرَتِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ وَرَدَ مُوَافِقاً لَهُمْ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ زَيْدِيٌّ بُتْرِيٌّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ.
18- بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ
194 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 195
بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ 196 قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُنْزَحُ مِنْهُ سَبْعُ دِلَاءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا الصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا.
197 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْفَطِيمِ 198 يَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ بَوْلُ الرَّجُلِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى بَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ.
19- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْبَعِيرُ أَوِ الْحِمَارُ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا أَوْ يُصَبُّ فِيهَا الْخَمْرُ
199 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَقَعُ فِي الْبِئْرِ مَا بَيْنَ الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَى الشَّاةِ فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ.
200 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَ 201 فِيهَا خَمْرٌ فَلْيُنْزَحِ الْمَاءُ كُلُّهُ.
202 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: إِنْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ وُجُوبِ نَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْبَعِيرِ هُوَ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ بِهِ أُفْتِي وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ قَوْلِهِ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ عِنْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ عَنِ الْحِمَارِ وَ الْجَمَلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ع أَجَابَ بِمَا يَخْتَصُّ حُكْمَ الْحِمَارِ وَ عَوَّلَ فِي حُكْمِ الْجَمَلِ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُ مِنْ وُجُوبِ نَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ فَأَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ إِذَا وَقَعَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَ 203 الْخَبَرَانِ وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
204 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الصَّبِيُّ أَوْ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ يُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ذِكْرِ الْبَوْلِ مَعَ الْخَمْرِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِنَّ لَهُ قَدْراً بِعَيْنِهِ يُنْزَحُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ.
205 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ 206 أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
207 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ 208 عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَتِ الرِّيحُ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ.
فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ أَخْبَارٍ آحَادٍ لَا يُعَارَضُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ مَعْلُومَةٌ بِحُصُولِ الْخَمْرِ فِيهَا وَ لَيْسَ نَعْلَمُ يَقِيناً طَهَارَتَهَا إِلَّا بِنَزْحِ جَمِيعِ مَاءِ الْبِئْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِحُكْمِ الْبَوْلِ لِأَنَّ بَوْلَ الرَّجُلِ يُوجِبُ نَزْحَ أَرْبَعِينَ دَلْواً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَيَكُونُ إِضَافَةُ الْخَمْرِ إِلَى ذَلِكَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي.
20- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا
209 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعَ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرِ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْكَلْبِ وَ شِبْهِهِ.
210 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ أَوِ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ 211 قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ كَانَتْ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ 212 نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ النَّتْنِ فِي الْمَاءِ نَزَحْتَ الْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ النَّتْنُ مِنَ الْمَاءِ.
213 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ 214 ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّابَّةُ وَ الْفَأْرَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ.
215 - 4- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ 216 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ.
217 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْحَمَامَةُ وَ الدَّجَاجَةُ أَوْ الْفَأْرَةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ع أَجَابَ عَنْ حُكْمِ بَعْضِ مَا تَضَمَّنَهُ السُّؤَالُ مِنَ الْفَأْرَةِ وَ الطَّيْرِ وَ عَوَّلَ فِي حُكْمِ الْبَاقِي عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ مَذْهَبِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي شَاعَتْ عَنْهُمْ ع وَ الثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ تَنَافٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَنْزَحَ 218 مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّهُ جَمْعُ الْكَثْرَةِ وَ هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَرْبَعِينَ دَلْواً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا دُونَ الْعَشَرَةِ لَكَانَ جَمْعُهُ يَأْتِي عَلَى أَفْعِلَةٍ دُونَ فِعَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ وَ بِنَزْحِ أَرْبَعِينَ دَلْواً يَزُولُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ أَيْضاً وَ ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَ مَا دُونَ ذَلِكَ طَرِيقَةُ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى مَا قُلْنَا.
219 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الطَّيْرِ قَالَ فَإِذَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ هُوَ
أَنْ يَكُونَ أَجَابَ عَنْ حُكْمِ الدَّجَاجَةِ وَ الطَّيْرِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ خَرَجَ مِنْهَا حَيّاً فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهَا هَذَا الْمِقْدَارُ إِلَى سَبْعِ دِلَاءٍ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ مَاتَ فِيهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
220 - 7- أَخْبَرَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ع قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
قَوْلُهُ ع إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَتَغَيَّرُ مَعَهُ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ نَزْحَ جَمِيعِهِ وَ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ.
221 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ يُنْزَحُ 222 كُلُّهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ مِنَ اللَّوْنِ وَ الطَّعْمِ وَ الرَّائِحَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
223 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَ إِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِلْأَخْبَارِ
كُلِّهَا وَ لِأَنَّا إِذَا عَمِلْنَا عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ نَكُونُ قَدْ عَمِلْنَا عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهَا وَ إِنْ عَمِلْنَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ احْتَجْنَا أَنْ نُسْقِطَ تِلْكَ جُمْلَةً وَ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْعَمَلِ بِتِلْكَ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَحْصُلُ مَعَ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ.
21- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ وَ الْوَزَغَةُ وَ السَّامُّ أَبْرَصَ
224 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ.
225 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
226 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ.
227 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ أَوِ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ الْفَأْرَةَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ نَحْمِلُهُمَا عَلَى أَنَّهَا أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَفَسَّخَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَا.
228 - 5- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ 229 فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.