کتابخانه روایات شیعه
كَذَلِكَ الْمَمْلُوكَةُ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا الْوَطْءُ دُونَ الْمِلْكِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَةِ الْوَطْءِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَبِهَذَا افْتَرَقَتِ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ.
105- بَابُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْبِنْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً
4206 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ أُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
4207 - 2- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوكَةٌ فَيَشْتَرِيهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
4208 - 3- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ .
4209 - 4- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ.
4210 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ
مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
4211 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا فَبَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ.
4212 - 7 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ عِنْدِي الْأَمَةُ فَأَطَؤُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِي فَأُصِيبُ ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فِي الشُّذُوذِ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ مَا يَنْقُضُ هَذَا الرِّوَايَةَ وَ يُطَابِقُ الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَجِبُ اطِّرَاحُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ وَ الْأَخْذُ بِمَا رَوَاهُ مُوَافِقاً لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ.
4213 - 8- رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.
4214 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ خَلَفِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْوَطْءِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يُصِيبَهَا فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا وَ يَسْتَخْدِمَهَا وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي غَيْرِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَمَةِ وَ الْحُرَّةِ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
4215 - 10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ ابْنَتُهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ الْحُرَّةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ .
106- بَابُ حَدِّ الدُّخُولِ الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ نِكَاحُ الرَّبِيبَةِ
4216 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى فَلَا يَتَزَوَّجْ.
4217 - 72- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
4218 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ
عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ مَعَهَا أَيَّاماً لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى.
4219 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى لِأَنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فَعُلِّقَ التَّحْرِيمُ بِالدُّخُولِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَ الْأَوَّلُ.
107- بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمْ لَا أَوْ يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا الِابْنُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ أَمْ لَا
4220 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ يَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلَا تَحِلُّ.
4221 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا.
4222 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
4223 - 4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَخُصَّهُمَا بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ دَخَلَ بِهَا فَزَنَى بِهَا أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وَطْءِ الْجَارِيَةِ إِذَا كَانَ وَطْؤُهَا بَعْدَ الْمِلْكِ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ زَنَى بِهَا وَ مَلَكَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا الِابْنُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَ اسْتِبَاحَةِ وَطْئِهَا بِالْمِلْكِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4224 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ.
4225 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَمَرَتِ ابْنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ الْأَبِ أَوْ بَعْدَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعاً حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ.
4226 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْغُلَامِ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ لَا يَمْلِكُهَا وَ لَمْ يُدْرِكْ أَ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنْ غَيْرِ الْجِمَاعِ فَأَمَّا مَعَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
108- بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَمْ لَا
4227 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى 4228 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا.
4229 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى 4230 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
4231 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ عِنْدِي وَ مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا فَجَرَ بِهَا وَ هِيَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4232 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ.
4233 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.
4234 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ نُعْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
4235 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ التَّزْوِيجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوِ الْحَالِ هُوَ إِذَا كَانَ الْفُجُورُ بِالْمَرْأَةِ دُونَ الْوَطْءِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا فَأَمَّا مَعَ الْإِفْضَاءِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.