کتابخانه روایات شیعه
يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4093 - 4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُضَمَّنُوا وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ.
4094 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ بَاباً فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
4095 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ 4096 قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ.
4097 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4098 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا يُضَمِّنَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4099 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.
4100 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذْ كَانَ مَأْمُوناً.
وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
4101 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيُحْرِقُهُ أَوْ يَخْرِقُهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غَرِّمْهُ مَا جَنَتْ يَدَاهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ لَمْ تُعْطِهِ لِيُفْسِدَ.
4102 - 12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.
88- بَابُ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَانَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ ضَمَانُ الدَّابَّةِ
4103 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
4104 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ أَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ إِنِّي مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ قَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقَرٌ قَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ-
قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ وَ يَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ قُلْتُ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي قَالَ إِنَّمَا رَضِيَ وَ أَحَلَّكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ أَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.
4105 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ تَكَارَى دَابَّةً فَهَلَكَتْ فَأَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا الْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
كِتَابُ النِّكَاحِ
أَبْوَابُ تَحْلِيلِ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ لِغَيْرِهِ
89- بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ
4106 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ فَقَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ مِنْهَا.
4107 - 2- عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ.
4108 - 3- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
4109 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَ تُصِيبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا.
4110 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ لَهُ.
4111 - 6- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
4112 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي فَرْجَ جَارِيَتِهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
4113 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ ع بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مِمَّا يَشْنَعُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَالتَّنَزُّهُ عَمَّا هَذَا سَبِيلُهُ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ فَإِذَا اشْتُرِطَ ذَلِكَ زَالَتْ هَذِهِ الْكَرَاهِيَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4114 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهَا لِزَوْجِهَا قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهُوَ لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ هَذَا بِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4115 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَتْ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا عَلَى حَالٍ.
4116 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَخُصَّهُ بِالْمَمَالِيكِ دُونَ الْحَرَائِرِ وَ الْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّحْلِيلِ هُوَ كَالتَّمْلِيكِ لِلْغَيْرِ فَرْجَ الْجَارِيَةِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ يَسْتَبِيحُ وَطْأَهَا بِالْمِلْكِ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا فِيهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا أَحَلَّ لَهُ جَارِيَةً فِي الْجُمْلَةِ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُعَيِّنَ عَلَى الْجَارِيَةِ الَّتِي يُرِيدُ تَحْلِيلَهَا لَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4117 - 12- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَايَ فِي يَدِي مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحِلَّ لِي مَا أَشْتَرِي مِنَ الْجَوَارِي فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُحِلَّ لَكَ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَكَ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا مَنْ يَأْمُرُكَ إِلَّا جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ إِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ.
90- بَابُ حُكْمِ وَلَدِ الْجَارِيَةِ الْمُحَلَّلَةِ
4118 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى الْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ.