کتابخانه روایات شیعه
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفَهَا وَ لَوْ مَلَكَ جَمِيعَهَا لَكَانَتْ قَدِ انْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ.
5031 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجُلُ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَى مَجْرَاهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي أَنَّهُ مَتَى أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُهُ لَا يَنْعَتِقُ بِمَا بَقِيَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5032 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
5033 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
5- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
5034 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.
5035 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ.
5036 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْمَمْلُوكُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِيَ وَ أُجِيزَ.
5037 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ وَ يَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلَا يُجَوِّزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى مِنْ أَيْنَ قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِي فَقَالَ لِي عَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِيمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ
فَقَالَ هَاتِ قَايِسْنِي فَقُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الْقِيَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةً فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَى فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ كَذَلِكَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ فَضَحِكَ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً لَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ.
5038 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا وَفَّاهُ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُ الْعَبْدِ بِالدَّيْنِ اسْتُسْعِيَ فِيمَا بَقِيَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَتَى نَقَصَ الدَّيْنُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ الثَّمَنِ كَانَ الْعِتْقُ مَاضِياً لِأَنَّ مَا نَقَصَ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ فِي اللَّفْظِ وَ إِذَا تَضَمَّنَ الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ تَفْصِيلَ ذَلِكَ حَمَلْنَا الْمُجْمَلَ عَلَيْهِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلُ.
5039 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ تَزْوِيجُهُ جَائِزاً قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ بِمِقْدَارِ ثَمَنِهَا كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُخَلِّفْ مِقْدَارَ نِصْفِ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا وَ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّا رَاعَيْنَا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْعَبْدِ مِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَيَقْضِي الدَّيْنَ وَ يَبْقَى نِصْفُهُ وَ يَدُلُّ خِطَابُ الْخَبَرِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ كَانَ عِتْقُهُ مَاضِياً وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ مُطَابِقٌ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
6- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ
5040 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
5041 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ 5042 .
5043 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ يَنْبَغِي أَنْ نُقَيِّدَهَا بِأَنْ نَقُولَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْمَالُ إِذَا بَدَأَ بِهِ فِي اللَّفْظِ قَبْلَ الْعِتْقِ بِأَنْ يَقُولَ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ بَدَأَ بِالْحُرِّيَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5044 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لَا يَبْدَأْ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَاءِ الْمَمْلُوكِ.
7- بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
5045 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ فِي جَوَازِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى كُلِّ حَالٍ 5046
وَ يَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهُ بِمَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّهَا إِنَّمَا تُبَاعُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا فَمِنْ ذَلِكَ.
5047 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
5048 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لَهُ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ عَنْهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ لَا.
8- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ وَلَدَهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تَنْعَتِقُ فِي الْحَالِ
5049 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً وَ لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا.
5050 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.
5051 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا.
5052 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يُعْتِقْهَا فَقَالَ سَبَقَ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنْ تَرَكَ سَيِّدُهَا مَالًا تُجْعَلُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ وَلَدُهَا فَيَكُونَ الْمَوْلُودُ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا وَ يَكُونُ الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَهِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا.