کتابخانه روایات شیعه
رَمَضَانَ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً.
2140 - 15- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةُ أَلْفِ رَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ أَ لَيْسَ تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ تُصَلِّي فِي ثَمَانِ لَيَالٍ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً قَالَ قُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَرَّجْتَ عَنِّي لَقَدْ كَانَ ضَاقَ بِيَ الْأَمْرُ فَلَمَّا أَنْ أَتَيْتَ بِالتَّفْسِيرِ فَرَّجْتَ عَنِّي فَكَيْفَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ قَالَ تُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ص وَ تُصَلِّي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِجَعْفَرٍ الطَّيَّارِ ع وَ تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي فِي عَشِيَّةِ الْجُمُعَةِ لَيْلَةِ السَّبْتِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ قَالَ اسْمَعْ وَ عِهْ وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ.
2141 - 16- إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ النَّهَاوَنْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع كَانَ أَبِي يَزِيدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.
2142 - 17- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ أَنَا كَذَلِكَ أُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَمْ يَتْرُكْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
2143 - 18- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ.
2144 - 19- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لَا يُصَلِّي شَيْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ لَا فِي رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَمَا تَرَكَهُ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الِانْفِرَادِ حَسَبَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2145 - 20- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالا إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي فَخَرَجَ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ فَتَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَقَامَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ
بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي النَّافِلَةِ جَمَاعَةً بِدْعَةٌ وَ صَلَاةَ الضُّحَى بِدْعَةٌ أَلَا فَلَا تَجْتَمِعُوا لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ إِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ.
أَ لَا تَرَى أَنَّهُ ص لَمَّا أَنْكَرَ أَنْكَرَ الِاجْتِمَاعَ فِيهَا فَنَهَى عَنْهُ وَ لَمْ يُنْكِرْ نَفْسَ الصَّلَاةِ وَ لَوْ كَانَ نَفْسُ الصَّلَاةِ مُنْكَراً بِدْعَةً لَأَنْكَرَهُ كَمَا أَنْكَرَ الِاجْتِمَاعَ فِيهَا وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ وَقَفَ مِنْ هُنَاكَ.
أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَمْوَاتِ
288- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ مَقْتُولًا كَانَ أَوْ مَيِّتاً حَتْفَ أَنْفِهِ شَهِيداً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
2146 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ.
2147 - 2- سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.
2148 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى الْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ.
2149 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ إِجْمَاعٍ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي أَحْكَامِ الشُّهَدَاءِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ حِكَايَةَ مَا يَرْوِيهِ بَعْضُ الْعَامَّةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَكَأَنَّهُ ع قَالَ إِنَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَ ذَلِكَ خِلَافُ الْحَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
289- بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
2150 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ قَالَ عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
2151 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا.
2152 - 3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
2153 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ.
2154 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ التَّقِيَّةَ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
290- بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ مِنَ الْجِنَازَةِ
2155 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.
2156 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ صَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنَ الرَّأْسِ وَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَلِي الصَّدْرَ لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
2157 - 3- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَدْوَنَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الصَّدْرِ.
291- بَابُ تَرْتِيبِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ
2158 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَقَالَ يُوضَعُ الرَّجُلُ 2159 مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ وَ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ.
2160 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ الرَّجُلَ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَ أَخَّرَ الْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ قَدَّمَ الصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ الْكَبِيرَ.
2161 - 3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ.
2162 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْحَلَبِيِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَقَالَ يُجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَ يَكُونُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ.
2163 - 5- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ فَقَالَ تُوضَعُ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ الصِّبْيَانُ دُونَهُمْ وَ الرِّجَالُ دُونَ ذَلِكَ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ.
2164 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ.
2165 - 7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.