کتابخانه روایات شیعه
كَانَ لَا يَجُوزُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَاءُ الْوَرْدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جَاوَرَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ اسْمَ الْإِضَافَةِ وَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَاوَرَةَ كَمَا يَقُولُونَ مَاءُ الْحُبِّ وَ مَاءُ الْبِئْرِ وَ مَاءُ الْمَصْنَعِ 66 وَ مَاءُ الْقِرَبِ وَ كُلُّ ذَلِكَ إِضَافَةُ مُجَاوَرَةٍ وَ فِي ذَلِكَ إِسْقَاطُ التَّعَلُّقِ بِالْخَبَرِ.
6- بَابُ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ
قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ أَنَّ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ فِي نَجَاسَتِهِ وَ حَظْرِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ مُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا فَلِذَلِكَ لَمْ تَكَرَّرْ هَاهُنَا الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
67 - 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ 68 قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِهِ 69 إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ 70 فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ كَانَ نَبِيذاً فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ غَيْرَ إِمَامٍ وَ إِنِ اعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ اجْتَمَعَتِ 71 الْعِصَابَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ فَيَسْقُطُ أَيْضاً الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي قَدْ طُرِحَ فِيهِ تَمْرٌ قَلِيلٌ لِيَطِيبَ طَعْمُهُ وَ تَنْكَسِرَ مُلُوحَتُهُ وَ مَرَارَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدّاً يَسْلُبُهُ اسْمَ الْمَاءِ بِالْإِطْلَاقِ لِأَنَ
النَّبِيذَ فِي اللُّغَةِ هُوَ مَا يُنْبَذُ فِيهِ الشَّيْءُ وَ الْمَاءُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ قَلِيلُ تَمْرٍ يُسَمَّى نَبِيذاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا.
72 - 2- أَخْبَرَنَا 73 بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطِ 74 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ 75 وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ شَهْ شَهْ 76 الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِ 77 فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ فَكَمْ كَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فَقَالَ مَا حَمَلَ الْكَفُّ قُلْتُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ فَقَالَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ أَرْطَالٍ قَالَ أَرْطَالُ مِكْيَالِ الْعِرَاقِ.
7- بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ سُؤْرِهِمَا
78 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع
فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
79 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ تَوَضَّأْ بِهِ 80 وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً.
81 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يُتَوَضَّأُ.
82 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
83 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا فُصِّلَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضِّي 84 بِسُؤْرِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
85 - 6- أَخْبَرَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ.
8- بَابُ اسْتِعْمَالِ أَسْآرِ 86 الْكُفَّارِ
87 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا.
88 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.
89 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ إِذَا شَرِبَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يُظَنُّ أَنَّهُ كَافِرٌ وَ لَا يُعْرَفُ عَلَى التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ وَ لَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ أَوْ يُحْمَلَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سُؤْرِهِ وَ يَكُونُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ زَائِلًا عَنْهُ.
9- بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
90 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ 91 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِيَ مِنَ السِّبَاعِ.
92 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا وَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
93 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْبَعِيرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبِغَالِ وَ السِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْكَلْبُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَيْسَ هُوَ بِسَبُعٍ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.
94 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 95 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
96 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ وَ السِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ.
فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرّاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
97 - 6- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ لَا يُشْرَبُ 98 مِنْ سُؤْرِ الْكَلْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ.
99 - 7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
10- بَابُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ يَحْصُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ
100 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَجْعَلُ الرَّكْوَةَ 101 أَوِ التَّوْرَ 102 فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
103 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ 104 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَتِ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ.
105 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَهْرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ.
106 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ.
107 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاكِنِ 108 يَكُونُ فِيهِ الْجِيفَةُ أَ يَصْلُحُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ 109 فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِيفَةِ.
110 - 6- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَيْتَةِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ 111 يَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمَيْتَةُ.