کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الْمُتَنَاوِلَةِ لَهُ بِأَنَّهُ زَانٍ وَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرَّجْمِ فِي مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
5861 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْيَفْعَلُوا بِهَا مَا أَحَبُّوا.
5862 - 12 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى قَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ- عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.
وَ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ زَنَى هُوَ أَوْ زَنَتْ هِيَ كَانَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ ثُمَّ زَنَى كَانَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُحْصَناً بِغَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ زَنَتْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْجَلْدُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الرَّجْمِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي.
119- بَابُ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ
5863 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
5864 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ- قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ بِذَلِكَ .
5865 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِيلَ لَهُ فَمَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ.
5866 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَةُ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُهُ.
5867 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَخْلُصُ قَالَ يُحْبَسُ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ.
5868 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِي إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفَرْضُ بِالضَّرْبَةِ قَتْلَهُ وَ فِيهَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي الرَّجْمُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ.
120- بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ
5869 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ 5870 وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يَقْدَمْ إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِيقاً.
5871 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَيْهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا مَا لَهُ يُضْرَبُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَبُو بَصِيرٍ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْمَسْأَلَةِ وَ الْجَوَابِ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَنَا قُلْتُ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ وَ قَالَ وَ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَوْ وَ رَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَسَمِعْتُ جَعْفَراً ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ 5872 رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ ثُمَّ قَالَ مَا أَخْوَفَنِي أَنْ لَا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمَهُ.
فَلَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَرْبٌ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ زَوْجاً وَ الْأَوَّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ فَكَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ-
وَ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ أَبُو بَصِيرٍ فِي آخِرِ الْخَبَرِ الْأَخِيرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ حِكَايَتِهِ قَضِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ الْكَامِلِ وَ ذَلِكَ إِذَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَرَّطَ فِي التَّفْتِيشِ عَنْ ذَلِكَ فَاسْتَحَقَّ لِهَذَا التَّفْرِيطِ التَّعْزِيرَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَ يَقِينٍ أَنَّ لَهَا زَوْجاً لَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمُتَّهَمٍ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ فَكَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5873 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.
121- بَابُ الْمُكَاتَبَةِ الَّتِي أَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا
5874 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ ثُمَّ أَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ.
5875 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ يُضْرَبُ بِحِسَابِ ذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ دُونَ الرُّبُعِ فَإِذَا بَلَغَ الرُّبُعَ مِنَ الْحُرِّيَّةِ غَلَبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فَجُلِدَ تَامّاً أَوْ رُجِمَ عَلَى حَسَبِ أَحْوَالِهِ.
122- بَابُ الْمَرِيضُ الْمُدْنِفُ يُصِيبُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ كَيْفَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
5876 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مَحْرَماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ 5877 فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ 5878 فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ الْحَدَّ.
5879 - 2- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِيمٍ 5880 قَصِيرٍ قَدْ سَقَطَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَيْتَ قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَّضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ 5881 فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ.
5882 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ.
5883 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تُنْكَأْ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِقَامَةُ الْحَدِّ إِلَى الْإِمَامِ فَهُوَ يُقِيمُهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِي إِقَامَتَهَا فِي الْحَالِ أَقَامَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ نَفْسِهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص وَ إِنِ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ تَأْخِيرَهَا إِلَى أَنْ يَبْرَأَ ثُمَّ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ عَلَى الْكَمَالِ.
123- بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ
5884 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي إِذَا زَنَى جُلِدَ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
5885 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا نَخُصُّهُ بِمَا عَدَا حَدَّ الزِّنَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ غَيْرِهِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
124- بَابُ مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ
5886 - 1- يُونُسُ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ.
5887 - 2- يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ تُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ يَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ الْحَدَّ قَالَ لَا.
5888 - 3- يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ يُجْلَدَانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ.
5889 - 4- يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ امْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ.
5890 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَةً فِي لِحَافٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً.