کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
25- بَابُ أَنَّهُ لَا تَقَعُ يَمِينٌ بِالْعِتْقِ
5170 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.
5171 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
5172 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
26- بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
5173 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثَ.
5174 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ.
أَبْوَابُ النُّذُورِ
27- بَابُ أَقْسَامِ النَّذْرِ
5175 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِيهِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ.
5176 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حَرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
5177 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً صَحِيحاً وَ لَيْسَ لَهُ فِي خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ وَ لَا دُنْيَوِيَّةٌ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ خِلَافُ ذَلِكَ إِذَا حَصَلَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ وَ صَلَاحٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الْيَمِينِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
5178 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَ لِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ أَقْسَامِ الْأَيْمَانِ فِي رِوَايَةِ الصَّفَّارِ لِأَنَّهُ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْيَمِينِ وَ أَعَدْنَاهُ هَاهُنَا لِتَضَمُّنِهِ لَفْظَ النَّذْرِ وَ الْمَعْنَى فِيهِ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى ارْتِفَاعِ صَلَاحٍ فِي بَيْعِهَا دِينِيٍّ وَ دُنْيَوِيٍّ وَ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ كَمَا قُلْنَاهُ هُنَاكَ.
28- بَابُ أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
5179 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ.
5180 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ
مُحَمَّدٍ ص قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ شُكْراً لِلَّهِ بِمُخَالَفَتِهِ لِمَعْصِيَتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَفَّارَةً بِخِلَافِ النَّذْرِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
5181 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَلَّا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ.
5182 - 4- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
5183 - 5- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِكَ شُكْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
29- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ وَلَداً لَهُ
5184 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلْتُهُ قَالَ عَلِيٌّ ع اذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
5185 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ* .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
30- بَابُ حُكْمِ الْعِتْقِ إِذَا عُلِّقَ بِشَرْطٍ عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ
5186 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ.
5187 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ لِلَّهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّذْرِ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَلْزَمُهُ وَ كَانَ بِالْخِيَارِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ نَذْراً صَحِيحاً فَلِأَجْلِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ اسْتَوْفَيْنَاهُ.
5188 - 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وَجْهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِتْقاً مَحْضاً مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ.
31- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ
5189 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفِقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.
5190 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
5191 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ
لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ بَقِيَ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جَهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
5192 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ.
5193 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مَاشِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ.
5194 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.